باب زكاة الزروع والثمار .
والأصل فيها الكتاب والسنة أما الكتاب فقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } والزكاة تسمى نفقة بدليل قوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } وقال الله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } قال ابن عباس حقه الزكاة المفروضة وقال مرة : العشر ونصف العشر ومن السنة قول النبي A : [ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ] متفق عليه وعن ابن عمر عن النبي A قال : [ فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر ] أخرجه البخاري و أبو داود و الترمذي وعن جابر أنه سمع رسول الله A يقول : [ فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر ] أخرجه مسلم و أبو داود وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب قاله ابن المنذر و ابن عبد البر