فصل : ترتيب المستحقين للزكاة .
فصل : اذا تولى الرجل اخراج زكاته فالمستحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز دفع الزكاة اليهم فان [ زينب سألت النبي A أيجزي عني من الصدقة النفقة على زوجي ؟ فقال النبي A لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة ] رواه البخاري و ابن ماجة وفي لفظ [ يسعني أن أضع صدقتي في زوجي وبني أخي لي أيتام ؟ فقال : نعم لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة ] رواه النسائي [ ولما تصدق أبو طلحة بحائطه قال النبي A : اجعله في قرابتك ] رواه أبو داود ويستحب أن يبدأ بالأقرب فالأقرب إلا أن يكون منهم من هو أشد حاجة فيقدمه ولو كان غير القرابة أحوج أعطاه قا ل أحمد : إن كانت القرابة محتاجة أعطاها وإن كان غيرهم أحوج أعطاهم ويعطي الجيران وقال إن كان قد عود قوما برا فيجعله في ماله ولا يجعله من الزكاة ولا يعطي الزكاة من يمون ولا من تجري عليه نفقته وإن أعطاهم لم يجز وهذا والله أعلم اذا عودهم برا من غير الزكاة واذا أعطى من تجري عليه نفقته شيئا يصرفه في نفقته فأما إن عودهم دفع زكاته اليهم أو أعطى من تجري عليه نفقته تطوعا شيئا من الزكاة يصرفه في غير النفقة وحوائجه فلا بأس وقال أبو داود : قلت لأحمد يعطي أخاه وأخته من الزكاة قال نعم اذا لم يبق به ماله أو يدفع به مذمة قيل لأحمد : فاذا استوى فقراء قراباتي والمساكين قال فهم كذلك أولى فأما إن كان غيرهم أحوج فانما يريد يغنيهم ويدع غيرهم فلا قيل له فيعطي امرأة ابنه من الزكاة قال إن كان لا يريد به كذا شيئا ذكره فلا بأس به كأنه أراد منفعة ابنه قال أحمد : كان العلماء يقولون في الزكاة لا تدفع بها مذمة ولا يحابى بها قريب ولا يقي بها مالا وسئل أحمد عن رجل له قرابة يجري عليها من الزكاة قال : إن كان عدها من عياله فلا يعطيها قيل له إنما يجري عليها شيئا معلوما في كل شهر قال اذا كفاها ذلك .
وفي الجملة من لا يجب عليه الانفاق عليه فله دفع الزكاة اليه ويقدم الأحوج فالأجوج فان شاءوا قدم من هو أقرب اليه ثم من كان أقرب في الجوار وأكثر دينا وكيف فرقها بعدما يضعها في الاصناف الذين سماهم الله تعالى جاز والله أعلم