مسألة : زكاة الرهن .
مسألة : قال : ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها اذا لم يكن له ما يؤدي عنها والباقي رهن .
وجملة ذلك أنه اذا رهن ماشية فحال الحول وهي في يد المرتهن وجبت زكاتها على الراهن لأن ملكه فيها تام فان أمكنه أداؤها من غيرها وجبت لأن الزكاة من مؤنة الرهن ومؤنة الرهن تلزم الراهن كنفقة النصاب ولا يخرجها من النصاب لأن حق المرتهن متعلق به تعلقا يمنع تصرف الراهن فيه والزكاة لا يتعين اخراجها منه فلم يملك اخراجها منه كزكاة مال سواه وان لم يكن له ما يؤدي منه سوى هذا الرهن فلا يخلو من أن يكون له مال يمكن قضاء الدين منه ويبقى بعد قضائه نصاب كامل مثل أن تكون الماشية زائدة على النصاب قدرا يمكن قضاء الدين منه ويبقى النصاب فانه يخرج الزكاة من الماشية ويقدم حق الزكاة على حق المرتهن لأن المرتهن يرجع الى بدل وهو استيفاء الدين وحقوق الفقراء في الزكاة لا بدل لها وان لم يكن له مال يقضي به الدين ويبقى بعد قضائه نصاب ففيه روايتان احداهما تجب الزكاة أيضا ولا يمنع وجوب الدين الزكاة في الأموال الظاهرة وهي المواشي والحبوب قاله في رواية الأثرم قال لأن المصدق لو جاء فوجد ابلا وغنما لم يسأل صاحبها أي شيء عليك من الدين ولكنه يزكيها والمال ليس كذلك وهذا ظاهر كلام الخرقي هاهنا لأن كلامه عام في كل ماشية وذلك لأن وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة آكد لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها لرؤيتهم إياها ولأن الحاجة الى حفطها أشد ولأن الساعي يتولى أخذ الزكاة منها ولا يسأل عن دين صاحبها والرواية الثانية لا تجب الزكاة فيها ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال كلها من الظاهرة والباطنة قال ابن أبي موسى الصحيح من مذهبه أن الدين يمنع وجوب الزكاة على كل حال وهو مذهب أبي حنيفة وروي ذلك عن ابن عباس و مكحول و الثوري وحكى ذلك ابن المنذر عنهم في الزرع اذا استدان عليه صاحبه لأنه أحد نوعي الزكاة فيمنع الدين وجوبها كالنوع الآخر ولأن المدين محتاج والصدقة إنما تجب على الاغنياء لقوله عليه السلام : [ أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم فأردها في فقرائهم ] وقوله عليه السلام : [ لا صدقة الا عن ظهر غنى ] وروى أبو عبيد في كتاب الأموال عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم ومن لم يكن عنده زكاة لم يطلب منه حتى يأتي تطوعا قال ابراهيم النخعي اراه يعني شهر رمضان