مسائل وفصول : حكم ابدال النصاب لجنسه أو لغيره .
فصل : واذا أخذ الساعي الصدقة فاحتاج الى بيعها لمصلحة من كلفة في نقلها أو مرضها أو نحوهما فله ذلك لما روى قيس بن أبي حازم أن النبي A رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها فقال المصدق : إني ارتجعتها بابل فسكت رواه أبو عبيد في الأموال وقال الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها فان لم يكن حاجة الى بيعها فقال القاضي : لا يجوز والبيع باطل وعليه الضمان ويحتمل الجواز لحديث قيس فان النبي A سكت حين أخبره المصدق بارتجاعها ولم يستفصل .
سمألة : قال : وإن باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها اذا تم حول من وقت ملكه الأول .
وجملته أنه اذا باع نصابا للزكاة مما يعتبر فيه الحول بجنسه كالابل بالابل أو البقر بالبقر أو الغنم بالغنم أو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لم ينقطع الحول وبني حول الثاني على حول الأول وبهذا قال مالك و قال الشافعي : ولا ينبني حول نصاب على حول غيره بحال لقوله : [ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ] ولأنه أصل بنفسه فلم ينبن على حول غيره كما لو اختلف الجنسان ووافقنا أبو حنيفة في الاثمان ووافق الشافعي فيما سواها لأن الزكاة إنما وجبت في الأثمان لكونها ثمنا وهذا المعنى يشملها بخلاف غيرها .
ولنا أنه نصاب يضم اليه نماؤه في الحول فبني حول بدله من جنسه على حوله كالعروض والحديث مخصوص بالنماء والربح والعروض فنقيس عليه محل النزاع والجنسان لا يضم أحدهما الى الآخر مع وجودهما فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر .
فصل : قال أحمد بن سعيد : سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم أيزكيها كلها أم يعطي زكاة الأصل ؟ قال : بل يزكيها كلها على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي لأن نماءها معها قلت فان كانت للتجارة قال : يزكيها كلها على حديث حماس فاما ان باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول وان كان عنده مئتان فباعهما بمئة فعليه زكاة مائة وحدها .
مسألة : قال : وكذلك إن أبدل عشرين دينارا أو مئتي درهم بعشرين دينارا لم تبطل الزكاة بانتقالها .
وجملة ذلك أنه متى أبدل نصابا من غير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا الا الذهب بالفضة أو عروض التجارة لكون الذهب والفضة كالمال الواحد اذ هما اروش الجنايات وقيم المتلفات ويضم أحدهما الى الآخر في الزكاة وكذلك اذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان أو باع عرضا بنصاب لم ينقطع الحول لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في نفسها والقيمة هي الأثمان فكانا جنسا واحدا واذا قلنا إن الذهب والفضة لا يضم أحدهما الى صاحبه لم يبن حول أحدهما على حول الآخر لأنهما مالان لا يضم أحدهما الى الآخر فلم يبن حوله على حوله كالجنسين من الماشية وأما عروض التجارة فان حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال