فصل : ظهور عدم استحقاق المعطى له .
فصل : واذا أعطى من يظنه فقيرا فبان غنيا فعن أحمد فيه روايتان إحداهما يجزئه اختارها أبو بكر وهذا قول الحسن و أبي عبيد و أبي حنيفة [ لأن النبي A الرجلين الجلدين وقال : إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ] [ وقال للرجل الذي سأله الصدقة : إن كنت من تلك الاجزاء أعطيتك حقك ] ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال : [ قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت لعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله ] متفق عليه والرواية الثانية لا يجزئه لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه فلم يخرج من عهدته كما لو دفعها الى كافر أو ذي قرابة كديون الآدميين وهذا قول الثوري و الحسن بن صالح و أبي يوسف و ابن المنذر و للشافعي قولان كالروايتين فأما إن بان الآخذ عبدا أو كافرا أو هاشميا أو قرابة للمعطي ممن لا يجوز الدفع اليه لم يجزه رواية واحدة لأنه ليس بمستحق ولا تخفى حاله غالبا فلم يجزه الدفع اليه كديون الآدميين وفارق من بان غنيا بأن الفقر والغنى مما يعسر الإطلاع عليه والمعرفة بحقيقته قال الله تعالى : { يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم } فاكتفى بظهور الفقر ودعواه بخلاف غيره