فصلان : اما بنو عبد المطلب ففي جواز أخذهم روايتان .
فصل : فأما بنو المطلب فهل لهم الأخذ من الزكاة ؟ على روايتين إحداهما ليس لهم ذلك نقلها عبد الله بن أحمد وغيره لقول النبي A : [ أنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام إنما نحن وهم شيء واحد ] وفي لفظ رواه الشافعي في مسنده : [ انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ] وشبك بين أصابعه ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فلم يكن لهم الأخذ كبني هاشم وقد أكد ذلك ما روي أن النبي A علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنهم بخمس الخمس فقال : [ أليس في خمس الخمس ما يغنيكم ؟ ] والرواية الثانية لهم الأخذ منها وهو قول أبي حنيفة لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية لكن خرج بنو هاشم لقول النبي A : [ إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ] فيجب أن يختص المنع بهم ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم لأن بني هاشم أقرب إلى النبي A وأشرف وهم آل النبي A ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة ولم يعطوا شيئا وإنما شاركوه بالنصرة أو بهما جميعا والنصرة لا تقتضي منع الزكاة .
فصل : وروى الخلال باسناده عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى عائشة سفرة من الصدقة فردتها وقالت : انا آل محمد A لا تحل لنا الصدقة وهذا يدل على تحريمها على أزواج النبي A