مسألتان : ولا تعطى لبني هاشم ولا لمواليهم .
مسألة : قال : ولا لبني هاشم .
لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة وقد قال النبي A : [ ان الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ] أخرجه مسلم وعن أبي هريرة قال : [ أخذ الحين تمرة من تمر الصدقة فقال النبي A : كخ كخ ليطرحها وقال : أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة ] متفق عليه .
مسألة : قال : ولا لمواليهم .
يعني أن موالي بني هاشم وهم من أعتقهم هاشمي لا يعطون من الزكاة وقال أكثر العلماء يجوز لأنهم ليسوا بقرابة النبي A فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس فانهم لا يعطون منه فلم يجز أن يحرموها كسائر الناس .
ولنا ما روى أبو رافع [ أن رسول الله A بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع أصحبني كيما تصيب منها فقال لا حتى آتي رسول الله A فأسأله فانطلق إلى النبي A فسأله فقال : أنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم ] أخرجه أبو داود و النسائي و الترمذي وقال حديث حسن صحيح ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب فلم يجز دفع الصدقة اليهم كبني هاشم وقولهم انهم ليسوا بقرابة قلنا هم بمنزلة القرابة بدليل قول النبي A : [ الولاء لحمة كلحمة النسب ] وقوله : [ موالي القوم منهم ] وثبت فيهم حكم القرابة من الأرث والعقل والنفقة فلا يمتنع ثبوت حكم تحريم الصدقة فيهم