فصل : دفع الزكاة الى المدين .
فصل : قال مهنا سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دين برهن وليس عنده قضاؤه ولهذا الرجل زكاة مال يريد أن يفرقها على المساكين فيدفع اليه رهنه ويقول له الدين الذي لي عليك هو لك ويحسبه من زكاة ماله قال : لا يجزيه ذلك فقلت له فيدفع اليه من زكاته فان رده اليه قضاء من ماله أخذه ؟ فقال نعم وقال في موضع آخر وقيل له فان أعطاه ثم رده اليه قال : اذا كان بحيلة فلا يعجبني قيل له فان استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة فقال : اذا أراد بها احياء ماله فلا يجوز فحصل من كلامه أن دفع الزكاة الى الغريم جائز سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه اليه الا أنه متى قصد بالدفع احياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز لأن الزكاة لحق الله تعالى فلا يجوز صرفها الى نفعه ولا يجوز أن يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل قبضه لأنه مأمور بأدائها وإيتائها وهذا اسقاط والله أعلم