فصل ومسألة : تعطى الزكاة للكبير والصغير ما يقول معطي الزكاة وآخذها .
فصل : واذا دفع الزكاة استحب أن يقول : اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويحمد الله على التوفيق لأدائها فقد روى أبو هريرة قال : قال رسول الله عليه وسلم : [ اذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ] أخرجه ابن ماجة ويستحب للآخذ أن يدعو لصاحبها فيقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أنفقت وجعله لك طهورا وإن كان الدفع الى الساعي أو الامام شكره ودعا له قال الله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } [ قال عبد الله بن أبي أوفى كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي A اذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى ] متفق عليه والصلاة هاهنا الدعاء والتبريك وليس هذا بواجب [ لأن النبي A حين بعث معاذا الى اليمن قال : أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ] متفق عليه فلم يأمره بالدعاء ولأن ذلك لا يجب على الفقير المدفوع اليه فالنائب أولى .
فصل : ويجوز دفع الزكاة الى الكبير والصغير سواء أكل الطعام أو لم يأكل قال أحمد : يجوز إن يعطي زكاته في أجر رضاع لقيط غيره فهو فقير من الفقراء وعنه لا يجوز دفعها الا الى من أكل الطعام قال المروذي : كان أبو عبد الله لا يرى أن يعطي الصغير من الزكاة إلا أن يطعم الطعام والأول أصح لأنه فقير فجاز الدفع اليه كالذي طعم ولأنه يحتاج الى الزكاة لأجر رضاعه وكسوته وسائر حوائجه فيدخل في عموم النصوص ويدفع الزكاة الى وليه لأنه يقبض حقوقه وهذا من حقوقه فان لم يكن له ولي دفعها الى من يعني بأمره ويقوم به من أمه أو غيرها نص عليه أحمد وكذلك المجنون قال هارون الحمال قلت لأحمد : وكيف يصنع بالصغار قال يعطي أولياءهم فقلت ليس لهم ولي قال فيعطي من يعنى بأمرهم من الكبار فرخص في ذلك وقال مهنا سألت أبا عبد الله : يعطى من الزكاة المجنون والذاهب عقله ؟ قال نعم قلت من يقبضها له ؟ قال وليه قلت ليس له ولي ؟ قال الذي يقوم عليه وان دفعها الى الصبي العاقل فظاهر كلام أحمد أنه يجزئه قال المروذي : قلت لأحمد يعطي غلاما يتيما من الزكاة ؟ قال : نعم قلت فاني أخاف أن يضيعه قال يدفعه الى من يقوم بأمره وقد روى الدارقطني باسناده عن أبي جحيفة قال بعث رسول الله A : ساعيا فأخذ الصدقة من اغنيائنا فردها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما لا مال لي فأعطاني قلوصا .
فصل : واذا دفع الزكاة الى من يظنه فقيرا لم يحتج الى اعلامه انها زكاة قال الحسن أتريد أن تفرعه لا تخبره وقال أحمد بن الحسين قلت لاحمد يدفع الرجل الزكاة الى الرجل فيقول : هذا من الزكاة أو يسكت ؟ قال ولم يبكته بهذا القول ؟ يعطيه ويسكت ما حاجته الى أن يقرعه