فصل : أخذ البغاة وأئمة الجور الزكاة .
فصل : اذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها وحكى ابن المنذر عن أحمد و الشافعي و أبي ثور في الخوارج أنه يجزي وكذلك كل من أخذها من السلاطين أجزأت عن صاحبها سواء عدل فيها أو جار وسواء أخذها قهرا أو دفعها اليه اختيارا قال أبو صالح سألت سعد بن أبي وقاص و ابن عمر و جابرا و أبا سعيد الخدري وأبا هريرة فقلت هذا السلطان يصنع ما ترون أفأدفع اليهم زكاتي فقالوا كلهم نعم وقال ابراهيم يجزىء عنك ما أخذ منك العشارون وعن سلمة بن الأكوع أنه دفع صدقته الى نجدة وعن ابن عمر أنه سئل عن مصدق ابن الزبير ومصدق نجدة فقال الى أيهما دفعت أجزأ عنك وبهذا قال أصحاب الرأي : فيما غلبوا عليه وقالوا اذا مر على الخوارج فعشروه لا يجزىء عن زكاته وقال أبو عبيد : في الخوارج يأخذون الزكاة على من أخذوا منه الاعادة لأنهم ليسوا بأئمة فأشبهوا قطاع الطريق .
ولنا قول الصحابة من غير خلاف في عصرهم علمناه فيكون إجماعا ولأنه دفعها الى أهل الولاية فأشبه دفعها الى أهل البغي