مسألة : الا أن يأخذها الإمام قهرا .
مسألة : قال : الا أن يأخذها الامام منه قهرا .
مقتضى كلام الخرقي ان الانسان متى دفع زكاته طوعا لم تجزئه الا بنية سواء دفعها الى الامام أو غيره وإن أخذها الامام منه قهرا أجزأت من غير نية لأن تعذر النية في حقه أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون وقال القاضي : متى أخذها الامام أجزأت من غير نية سواء أخذها طوعا أو كرها وهذا قول للشافعي لأن أخذ الامام بمنزلة القسم بين الشركاء فلم يحتج الى نية ولأن للإمام ولاية في أخذها ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقا ولو لم يجزئه لما أخذها أو لأخذها ثانيا وثالثا حتى ينفد ماله لأن أخذها ان كان لاجزائها فلا يحصل الاجزاء بدون النية وان كان لوجوبها فالوجوب باق بعد أخذها واختار أبو الخطاب و ابن عقيل انها لا تجزيء فيما بينه وبين الله تعالى الا بنية رب المال لأن الامام إما وكيله وإما وكيل الفقراء أو وكيلهما معا وأي ذلك كان فلا تجزيء نيته عن نية رب المال ولأن الزكاة عبادة تجب لها النية فلا تجزيء عمن وجبت عليه تغير نية ان كان من أهل النية كالصلاة وانما أخذت منه مع عدم الاجزاء حراسة للعلم الظاهر كالصلاة يجبر عليها ليأتي بصورتها ولو صلى بغير نية لم يجزئه عند الله تعالى قال ابن عقيل ومعنى قول الفقهاء يجزيء عنه أي في الظاهر بمعنى أنه لا يطالب بأدائها ثانيا كما قلنا في الاسلام فان المرتد يطالب بالشهادة فمتى أتى بها حكم باسلامه ظاهرا ومتى لم يكن معتقدا صحة ما يلفظ به لم يصح اسلامه باطنا قال وقول أصحابنا لا تقبل توبة الزنديق معناه لا يسقط عنه القتل الذي توجه عليه لعدم علمنا بحقيقة توبته لأن أكثر ما فيه أنه أظهر إيمانه وقد كان دهره يظهر إيمانه ويستر كفره فأما عند الله D فانها تصح اذا علم منه حقيقة الانابة وصدق التوبة واعتقاد الحق ومن نصر قول الخرقي قال ان للامام ولاية على الممتنع فقامت نيته مقام نيته كولي اليتيم والمجنون وفارق الصلاة فان النيابة فيها لا تصح فلا بد من نية فاعلها وقوله لا يخلو من كونه وكيلا له أو وكيلا للفقراء أولهما - قلنا بل هو وال على المالك وأما الحاق الزكاة بالقسمة فغير صحيح فان القسمة ليست عبادة ولا يعتبر لها نية بخلاف الزكاة