فصلان : اعتبار بقاء النصاب في جميع الحول .
فصل : ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول فان نقص الحول نقصا يسيرا فقال أبو بكر : ثبت أن نقص الحول ساعة أو ساعتين معفو عنه وظاهر كلام القاضي أن النقص اليسير في أثناء الحول يمنع لأنه قال فيمن له أربعون شاة فماتت منها شاة ونتجت أخرى اذا كان النتاج والموت حصلا في وقت واحد لم تسقط الزكاة لأن النصاب لم ينقص وكذلك إن تقدم النتاج الموت وإن تقدم الموت النتاج سقطت الزكاة لأن حكم الحول سقط بنقصان النصاب ويحتمل أن كلام أبي بكر أراد به النقص في طرف الحول ويحتمل أن القاضي أراد بالوقت الواحد الزمن المتقارب فلا يكون بين القولين اختلاف وحكي عن أبي حنيفة أن النصاب اذا كمل في طرفي الحول لم يضر نقصه في وسطه .
ولنا أن قول النبي A : [ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ] يقتضي مرور الحول على جميعة ولأن ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإسلام .
فصل : واذا ادعى رب المال أنه ما حال الحول على المال أو لم يتم النصاب الا منذ شهر أو أنه كان في يدي وديعة وانما اشتريته من قريب أو قال بعته في الحول ثم اشتريته أو رد علي ونحو هذا مما ينفي وجوب الزكاة فالقول قوله من غير يمين قال أحمد في رواية صالح لا يستحلف الناس على صدقاتهم فظاهر هذا أنه لا يستحلف وجوبا ولا استحبابا وذلك لأن الزكاة عبادة فالقول قول من تجب عليه بغير يمين كالصلاة والكفارات