مسألة : اشتراط الحول في وجوب الزكاة .
مسألة : قال : ولا زكاة في مال حتى يحول عليه حول .
روى أبو عبد الله بن ماجة في السنن باسناد عن عمر [ عن عائشة قالت : سمعت رسول الله A يقول : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ] وهذا اللفظ غير مبقي على عمومه فان الأموال الزكاتية خمسة السائمة من بهيمة الأنعام والأثمان وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها لا نعلم فيه خلافا سوى ما سنذكره في المستفاد والرابع ما يكال ويدخر من الزروع والثمار والخامس المعدن وهذان لا يعتبر لهما حول والفرق بين ما اعتبر له الحول وما لم يعتبر له ان ما اعتبر له الحول مرصد للنماء فالماشية مرصدة للدر والنسل وعروض التجارة مرصدة للربح وكذا الاثمان فاعتبر له الحول لأنه مظنة النماء ليكون اخراج الزكاة من الربح فانه أسهل وأيسر ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة ولم نعتبر حقيقة النماء لكثرة اختلافه وعدم ضبطه ولأن ما اعتبرت مظنته لم يلتفت الى حقيقته كالحكم مع الأسباب ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال فلا بد لها من ضابط كيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات فينفد مال المالك أما الزروع والثمار فهي نماء في نفسها تتكامل عند اخراج الزكاة منها فتؤخذ الزكاة منها حينئذ ثم تعود في النقص لا في النماء فلا تجب فيها زكاة ثانية لعدم ارصادها للنماء والخارج من المعدن مستفاد خارج من الأرض بمنزلة الزرع والثمر الا أنه ان كان من جنس الاثمان ففيه الزكاة عند كل حول لأنه مظنة للنماء من حيث إن الاثمان قيم الأموال ورأس مال التجارات وبهذا تحصل المضاربة والشركة وهي مخلوقة لذلك فكانت بأصلها وخلقتها كمال التجارة المعد لها