مسألة : غسل اليدين من نوم الليل روايتان : تعبد ومستحب .
مسألة : قال : وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل ان يدخلهما الإناء ثلاثا .
غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة سواء قام من النوم أو لم يقم لأنها تغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء ففي غسلهما إحراز لجميع الوضوء وقد كان النبي A يفعله فإن عثمان Bه وصف وضوء رسول الله A فقال : دعي بالماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فعسلهما ثم أدخل يده في الإناء متفق عليه وكذلك وصف علي وعبد الله بن زيد وغيرهما وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه فأما عند القيام من نوم الليل فاختلفت الرواية في وجوبه فروي عن أحمد وجوبه وهو الظاهر عنه واختار أبي بكر وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة و الحسن البصري لقول النبي A : [ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ] متفق عليه وفي لفظ ل مسلم [ فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلها ثلاثا ] وأمره يقتضي الوجوب ونهيه يقتضي التحريم وروي أن ذلك مستحب وليس بواجب وبه قال عطاء و مالك و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي و ابن المندر لأن الله تعالى قال : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } قال زيد بن أسلم في تفسيرها إذا قمتم من نوم ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية وقد أمره بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله والأمر بالشيء يقتضي حصول الأجزاء به ولأنه قائم من نوم فأشبه القائم من نوم النهار والحديث محمول على الاستحباب لتعليله بما يقتضي ذلك وهو قوله : [ فإنه لا يدري أين باتت يده ] وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث فيدل ذلك على أنه أراد الندب