مسألة : استياك الصائم بعد الزوال .
مسألة : قال : إلا أن يكون صائما فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس .
قال ابن عقيل : لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزول وهل يكره ؟ على روايتين إحداهما يكره وهو قول الشافعي و إسحاق و أبي ثور وروي ذلك عن عمر و عطاء و مجاهد لما روي عن عمر Bه أنه قال يستاك ما بينه وما بين الظهر ولا يستاك بعد ذلك ولأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم وقد قال النبي A : [ لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ] قال الترمذي : هذا حديث حسن وإزالة المستطاب مكروه كدم الشهداء وشعث الإحرام والثانية لا يكره ورخص فيه غدوة وعشيا النخعي و ابن سيرين و عروة و مالك وأصحاب الرأي وري ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة Bهم لعموم الأحاديث المروية في السواك وقول رسول الله A : [ من خير خصال الصائم السواك ] رواه ابن ماجة وقال عامر بن ربيعة : رأيت النبي A ما لا أحصي يتسوك وهو صائم قال الترمذي : هذا حديث حسن