مسائل وفصول : خلطة السائحة وشروطها وما يبطلها وما لا يبطلها .
مسألة : قال : وان اختلط جماعة في خمس من الابل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلهم وفحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة .
وجملته أن الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما لكل واحد منهما نصيب مشاع مثل أن يرثا نصابا أو يشترياه أو يوهب لهما فيبقياه بحاله أو خلطة أوصاف وهي أن يكون مال كل واحد منهما مميزا فخلطاه واشتركا في الأوصاف التي نذكرها وسواء تساويا في الشركة أو اختلفا مثل أن يكون لرجل شاة ولآخر تسعة وثلاثون أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاة لكل واحد منهم شاة نص عليهما أحمد وهذا قول عطاء و الأوزاعي و الشافعي و الليث و اسحق وقال مالك : انما تؤثر الخلطة اذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب وحكي ذلك عن الثوري و أبي ثور واختاره ابن المنذر وقال أبو حنيفة : لا أثر لها بحال لأن ملك كل واحد دون النصاب فلم يجب عليه زكاة كما لو لم يختلط بغيره و لأبي حنيفة فيما اذا اختلطا في نصابين ان كل واحد منهما يملك أربعين من الغنم فوجبت عليه شاة لقوله عليه السلام [ في أربعين شاة شاة ] .
ولنا ما روى البخاري في حديث أنس الذي دكرنا أوله : [ لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ] وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يجيء التراجع إلا على قولنا في خلطة الاوصاف وقوله : لا يجمع بين متفرق انما يكون هذا اذا كان لجماعة فان الواحد يضم مالة بعضه الى بعض وإن كان في أماكن وهذا لا يفرق بين مجتمع ولأن للخلطة تأثيرا في تخفيف المؤنة فجاز أن تؤثر في الزكاة كالسوم والسقي وقياسهم مع مخالفة النص غير مسموع .
اذا ثبت هذا فان خلطة الأوصاف يعتبر فيها اشتراكهم في خمسة أوصاف المسرح والمبيت والمحلب والمشرب والفحل قال أحمد : الخليطان أن يكون راعيهما واحدا ومراحهما واحدا وشربهما واحدا وقد ذكر أحمد في كلامه شرطا سادسا وهو الراعي قال الخرقي : وكان مرعاهم ومسرحهم واحدا فيحتمل أنه أراد بالمرعى الراعي ليكون موافقا لقول أحمد ولكون المرعى هو المسرح قال ابن حامد : المرعى والمسرح شرط واحد وانما ذكر أحمد المسرح ليكون فيه راع واحد والأصل في هذا ما روى الدارقطني في سننه باسناده [ عن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله A يقول : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي ] وروي الرعي وبنحو من هذا قال الشافعي وقال بعض أصحاب مالك : لا يعتبر في الخلطة الا شرطان : الراعي والمرعى لقوله عليه السلام : [ لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ] والاجتماع يحصل بذلك ويسمى خلطة فاكتفي به .
ولنا قوله A : [ والخليطان ما اجتمعا في الحوض والراعي والفحل ] فان قيل فلم اعتبرتم زيادة على هذا ؟ قلنا هذا تنبيه على بقية الشرائط والغاء لما ذكروه ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف تأثيرا فاعتبر كالمرعى اذا ثبت هذا فالمبيت معروف وهو المراح الذي تروح اليه الماشية قال الله تعالى : { حين تريحون وحين تسرحون } والمسرح والمرعى واحد وهو الذي ترعى فيه الماشية يقال سرحت الغنم اذا مضت الى المرعى وسرحتها أنا بالتخفيف والتثقيل ومنه قوله تعالى : { وحين تسرحون } والمحلب الموضع الذي تحلب فيه الماشية يشترط أن يكون واحدا ولا يفرد كل واحد منهما لحلب ماشيته موضعا وليس المراد منه خلط اللبن في اناء واحد لأن هذا ليس بمرفق بل مشقة لما فيه من الحاجة الى قسمة اللبن ومعنى كون الفحل واحدا أن لا تكون فحولة أحد المالين لا تتطرق غيره وكذلك الراعي هو أن لا يكون لكل مال راع ينفرد برعايته دون الآخر ويشترط أن يكون المختلطان من أهل الزكاة فان كان أحدهما ذميا أو مكاتبا لم يعتد بخلطته ولا تشترط نية الخلطة وحكي عن القاضي أنه اشترطها .
ولنا قوله عليه السلام : [ والخليطان ما اجتمعا في الحوض والراعي والفحل ] ولأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها ولأن المقصود بالخلطة من الارتفاق يحصل بدونها فلم يتغير وجودها معه كما لا تتغير نية السوم في الاسامة ولا نية السقي في الزرع والثمار ولا نية مضي الحول فيما يشترط الحول فيه .
فصل : فان كان بعض مال الرجل مختلطا وبعضه منفردا أو مختلطا مع مال لرجل آخر فقال أصحابنا : يصير ماله كله كالمختلط بشرط أن يكون مال الخلطة نصابا فان كان دون النصاب لم يثبت حكمها فلو كان لرجل ستون شاة منها عشرون مختلطة مع عشرين لرجل آخر وجب عليهما شاة واحدة ربعها على صاحب العشرين وباقيها على صاحب الستين لأننا لما ضممنا ملك صاحب الستين صار صاحب العشرين كالمخالط لستين فيكون الجميع ثمانين عيها شاة بالحصص ولو كان لصاحب الستين ثلاثة خلطاء كل واحد منهم بعشرين بعشرين وجب على الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على الخلطاء على كل واحد منهم سدس شاة ولو كان رجلان لكل واحد منهما ستون فخالط كل واحد منهما صاحبه بعشرين فقط وجب عليهما شاة واحدة بينهما نصفين فان اختلطا في أقل من ذلك لم يثبت لهما حكم الخلطة ووجب على كل واحد منهما شاة كاملة وإن اختلطا في أربعين لواحد منهما عشرة وللآخر ثلاثون ثبت لهما حكم الخلطة لوجودها في نصاب كامل .
فصل : ويعتبر اختلاطهم في جميع الحول وإن ثبت لهم حكم الانفراد في بعضه زكوا زكاة المنفردين وبهذا قال الشافعي في الجديد وقال مالك : لا يعتبر اختلاطهم في أول الحول لقول النبي A : [ لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ] يعني في وقت أخذ الزكاة .
ولنا أن هذا مال ثبت له حكم الانفراد فكانت زكاته زكاة المنفرد كما لو انفرد في آخر الحول والحديث محمول على المجتمع في جميع الحول اذا تقرر هذا فمتى كان لرجلين ثمانون شاة بينهما نصفين وكانا منفردين فاختلطا في أثناء الحول فعلى كل واحد منهما عند تمام حوله شاة وفيما بعد ذلك من السنين يزكيان زكاة الخلطة وإن اتفق حولاهما أخرجا شاة عند تمام حول على كل واحد منهما نصفها وإن اختلف حولاهما فعلى الأول منهما عند تمام حوله شاة فاذا تم حول الثاني فان كان الأول أخرجها من غير المال فعلى الثاني نصف شاة أيضا وإن أخرجها من النصاب نظرت فان أخرج الشاة جميعها عن ملكه فعلى الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة وان أخرج نصف شاة فعلى الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين ونصف جزء من شاة .
فصل : وان ثبت لأحدهما حكم الانفراد دون صاحبه ويتصور ذلك بأن يملك رجلان نصابين فيخلطاهما ثم يبيع أحدهما نصيبه أجنبيا أو يكون لأحدهما نصاب منفرد فيشتري آخر نصابا ويخلطه به في الحال اذا قلنا اليسير معفو عنه فانه لا بد أن تكون عقيب ملكها منفردة في جزء وان قل أو يكون لأحدهما نصاب وللآخر دون النصاب فاختلطا في أثناء الحول فاذا تم حول الاول فعليه شاة فاذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة على التفصيل الذي ذكرناه ويزكيان فيما بعد ذلك زكاة الخلطة كلما تم حول أحدهما فعليه من زكاة الجميع بقدر ماله منه فاذا كان المالان جميعا ثمانين شاة فأخرج الأول منها شاة زكاة الأربعين التي يملكها فعلى الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا فان أخرج الشاة كلها من ملكه وحال الحول الثاني فعلى الأول نصف شاة زكاة خلطة فان أخرجه وحده فعلى الثاني تسعة وثلاثون جزءا من سبعة وسبعين جزءا ونصف جزء من شاة وان توالدت شيئا حسب معها .
فصل : وإن كان بينهما ثمانون شاة مختلطة مضى عليها بعض الحول فتبايعاها باع كل واحد منهما غنمه صاحبه مختلطة وبعثاها على الخلطة لم يقطع حولهما ولم تزل خلطتهما وكذلك لو باع بعض غنمه من غير إفراد قل المبيع أو كثر فأما إن أفردها ثم تبايعاها ثم خلطاها وتطاول زمن الافراد بطل حكم الخلطة وإن خلطاها عقيب البيع ففيه وجهان أحدهما لا ينقطع لأن هذا زمن يسير يعفى والثاني ينقطع لأن الانفراد قد وجد في بعض الحول فيزكيان زكاة المنفردين وان أفرد كل واحد منهما نصف نصاب وتبايعاه لم ينقطع حكم الخلطة لأن ملك الانسان يضم بعضه الى بعض فكأن الثمانين مختلطة بحالها كذلك إن تبايعا أقل من النصف وان تبايعا أكثر من النصف منفردا بطل حكم الخلطة لأن من شرطها كونها في نصاب فمتى بقيت فيما دون النصاب صارا منفردين وقال القاضي : تبطل الخلطة في جميع هذه المسائل في المبيع ويصير منفردا وهذا مذهب الشافعي لأن عنده أن المبيع بجنسه ينقطع حكم الحول فيه فتنقطع الخلطة ضرورة انقطاع الحول وسنبين ان شاء الله أن حكم الحول لا ينقطع في وجوب الزكاة فلا تنقطع الخلطة لأن الزكاة انما تجب في المشترى ببنائه على حول المبيع فيجب أن يبنى عليه في الصفة التي كان عليها .
فأما إن كان مال واحد منهما منفردا فخلطاه ثم تبايعاه فعليهما في الحول زكاة الانفراد لأن الزكاة تجب فيه ببنائه على حول الأول وهو منفرد فيه ولو كان لرجل نصاب منفرد فباعه بنصاب مختلط زكى كل واحد منهما زكاة الانفراد لأن الزكاة في الثاني تجب ببنائه على الأول فهما كالمال الواحد الذي حصل الانفراد في أحد طرفيه فان كان لكل واحد منهما أربعون مختلطة مع مال آخل فتبايعاها وبعثاها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة وان اشترى أحدهما بالاربعين المختلطة أربعين منفردة وخلطها في الحال احتمل أن يزكي زكاة الخلطة لأنه يبني حولها على حول مختلطة وزمن الانفراد يسير فعفي عنه واحتمل أن يزكي زكاة المنفرد لوجود الانفراد في بعض الحول .
فصل : وان كان لرجل أربعون شاة ومضى عليها بعض الحول فباع بعضها مشاعا في بعض الحول فقال أبو بكر : ينقطع الحول ويستأنفان حول من حين البيع لأن النصف المشترى قد انقطع الحول فيه فكأنه لم يجز في حول الزكاة أخلا فلزم انقطاع الحول في الآخر وقال ابن حامد : لا ينقطع الحول فيما بقي للبائع لأن حدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامته ولأنه لو خالط غيره في جميع الحول وجبت الزكاة فاذا خالط في بعضه نفسه وفي بعضه غيره كان أولى بالايجاب وانما بطل حول المبيعة لانتقال الملك فيها والا فهذه العشرون لم تزل مخالطة لمال جار في الزكاة وهكذا الحكم فيما اذا علم على بعضها وباعه مختلطا فأما ان أفرد بعضها وباعه فخلطه المشتري في الحال بغنم الاول فقال ابن حامد : ينقطع الحول لثبوت حكم الانفراد في البعض وقال القاضي : يحتمل أن يكون كما لو باعها مختلطة لأن هذا زمن يسير وهذا الحكم فيما اذا كانت الأربعون لرجلين فباع أحدهما نصيبه أجنبيا فعلى هذا اذا تم حول الأول فعليه نصف شاة ثم اذا تم حول الثاني نظرنا في البائع فان كان أخرج الزكاة من غير المال فلا شيء على المشتري لأنم النصاب نقص في بعض الحول الا أن يكون الفقير مخالطا لهما بالنصف الذي صار له فلا ينقص النصاب اذا ويخرج الثاني نصف شاة وان كان الاول أخرج الزكاة من غير المال وقلنا الزكاة تتعلق بالذمة وجب على المشتري نصف شاة وان قلنا تتعلق بالعين فقال القاضي : يجب نصف شاة أيضا لان تعلق الزكاة بالعين لا بمعنى أن الفقراء ملكوا جزءا من النصاب بل بمعنى أنه تعلق حقهم به كتعلق ارش الجناية بالجاني فلم يمنع وجوب الزكاة وقال أبو الخطاب لا شيء على المشتري لأن تعلق الزكاة بالعين نقص النصاب وهذا الصحيح فان فائدة قولنا الزكاة تتعلق بالعين انما تظهر في منع الزكاة وقد ذكره القاضي في غير هذا الموضع وعلى قياس هذا لو كان لرجلين نصاب خلطة فباع أحدهما خليطه في بعض الحول فهي عكس المسألة الأولى في الصورة ومثلها في المعنى لأنه كان في الاول خليط نفسه ثم صار خليط أجنبي وههنا كان خليط أجنبي ثم صار خليط نفسه ومثله لو كان رجلان متوارثان لهما نصاب خلطة فمات أحدهما في بعض الحول فورثه صاحبه على قياس قول أبي بكر لا يجب عليه شيء حتى يتم الحول على المالين من حين ملكه لهما الا أن يكون أحدهما بمفرده يبلغ نصابا وعلى قياس قول ابن حامد تجب الزكاة في النصف الذي كان له خاصة .
فصل : اذا استأجر أجيرا يرعى له بشاة معينة من النصاب فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان تجب عليهما زكاة الخلطة وان أفردها قبل الحول فلا شيء عليهما لنقصان النصاب وان استأجره بشاة موصوفة بالذمة صح أيضا فاذا حال الحول وليس له ما يقتضيه غير النصاب انبنى على الدين هل يمنع الزكاة في الاموال الظاهرة ؟ وسنذكره فيما بعد ان شاء الله تعالى .
مسألة : قال : وتراجعوا فيما بينهم في الحصص .
قد ذكرنا أن الخلطاء تؤخذ الصدقة من أموالهم كما تؤخذ من مال الواحد فظاهر كلام أحمد ان الساعي يأخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء سواء دعت الحاجة الى ذلك بأن تكون الفريضة عينا واحدة لا يمكن أخذها من المالين جميعا أو لا يجد فرضهما جميعا الا في أحد المالين مثل أن يكون مال أحدهما صحاحا كبارا ومال خليطه صغارا أو مراضا فانه تجب صحيحة كبيرة أو لم تدع الحاجة الى ذلك بأن يجد فرض كل واحد من المالين فيه قال أحمد : انما يجيء المصدق فيجد الماشية فيصدقها ليس يجيء فيقول : أي شيء لك ؟ وانما يصدق ما يجده والخليط قد ينفع وقد يضر قال الهيثم بن خارجة لأبي عبد الله : أنا رأيت مسكينا كان له في غنم شاتان فجاء المصدق فأخذ احداهما والوجه في ذلك قول النبي A : [ ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية ] وقوله : [ لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ] وهما خشيتان : خشية رب المال من زيادة الصدقة وخشية الساعي من نقصانها فليس لأرباب الأموال أن يجمعوا أموالهم المتفرقة التي كان الواجب في كل واحد منها شاة ليقل الواجب فيها ولا أن يفرقوا أموالهم المجتمعة التي كان فيها باجتماعها فرض ليسقط عنها بتفرقتها وليس للساعي أن يفرق بين الخلطاء لتكثر الزكاة ولا أن يجمعها اذا كانت متفرقة لتجب الزكاة ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة فكذلك في اخراجها ومتى أخذ الساعي الفرض من ما لأحدهما رجع على خليطه بقدر قيمة حصته من الفرض فاذا كان لأحدهما ثلث المال وللآخر ثلثاه فأخذ الفرض من مال صاحب الثلث رجع بثلثي قيمة المخرج على صاحبه وان أخذه من الآخر رجع على صاحب الثلث بثلث قيمة المخرج والقول قول المرجوع عليه مع يمينه اذا اختلفا وعدمت البينة لأنه غارم فكان القول قوله كالغاصب اذا اختلفا في قيمة المغصوب بعد تلفه .
فصل : اذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بغير تأويل مثل أن يأخذ شاتين مكان شاة أو يأخذ جذعة مكان حقه لم يكن للمأخوذ منه الرجوع إلا بقدر الواجب وان كان بتأويل سائغ مثل أن يأخذ الصحيحة عن المراض والكبيرة عن الصغار فانه يرجع بالحصة منها لأن ذلك الى اجتهاد الامام فاذا أداه اجتهاده الى أخذه وجب دفعه اليه وصار بمنزلة الفرض الواجب وكذلك اذا أخذ القيمة رجع بما يخص شريكه منها لأنه بتأويل