مسألة وفصل : ضم أنواع الأجناس الى بعضها في زكاة الأنعام .
مسألة : قال : فان كانت عشرين ضأنا وعشرين معزا أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز .
لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الاجناس بعضها الى بعض في ايجاب الزكاة وقال ابن المنذر : أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على ضم الضأن الى المعز اذا ثبت هذا فانه يخرج الزكاة من أي الأنواع أحب سواء دعت الحاجة الى ذلك بأن يكون الواجب واحدا أو لا يكون أحد النوعين موجبا لواحد أو لم يدع بأن يكون كل واحد من النوعين يجب فيه فريضة كاملة وقال عكرمة و مالك و اسحق : يخرج من أكثر العددين فان استويا أخرج من أيهما شاء وقال الشافعي : القياس أن يؤخذ من كل نوع ما يخصه اختاره ابن المنذر لأنها أنواع تجب فيها الزكاة فتجب زكاة كل نوع منه كأنواع الثمرة والحبوب .
ولنا أنهما نوعا جنس من الماشية فجاز الاخراج من أيهما شاء كما لو استوى العددان وكالسمان والمهازيل وما ذكره الشافعي يفضي إلى تشقيص الفرض وقد عدل إلى غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من أجله فالعدول إلى النوع أولى فاذا ثبت هذا فانه يخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين فاذا كان النوعان سواء وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشر وقيمة المخرج من الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف وإن كان الثلث معزا والثلثان ضأنا أخرج ما قيمته أربعة عشر وإن كان الثلث ضأنا والثلثان معزا أخرج ما قيمته ثلاثة وهكذا لو كان في ابله عشر بخاتي وعشر مهرية وعشر عرابية وقيمة ابنة المخاض البختية ثلاثون وقيمة المهرية أربعة وعشرون وقيمة العرابية اثنا عشر أخرج ابنة مخاض قيمتها ثلث قيمة ابنة مخاض بختية وهو عشرة وثلث قيمة مهرية ثمانية وثلث قيمة اعرابية أربعة فصار الجميع اثنين وعشرين وهذا الحكم في أنواع البقر وكذلك الحكم في السمان مع المهازيل والكرام مع اللئام فأما الصحاح مع المراض والذكور مع الاناث والكبار مع الصغار فيتعين عليه صحيحة وكبيرة أنثى على قدر قيمة المالين إلا أن يتطوع رب المال بالفضل وقد ذكر هذا .
فصل : فان أخرج عن النصاب من غير نوعه مما ليس في ماله منه شيء ففيه وجهان أحدهما يجزىء لأنه أخرج عنه من جنسه فجاز كما لو كان المال نوعين فأخرج من أحدهما عنهما والثاني لا يجزيء لأنه أخرج من غير نوع ماله أشبه ما لو أخرج من غير الجنس وفارق ما اذا أخرج من أحد نوعي ماله لأنه جاز فرارا من تشقيض الفرض وقد جوز الشارع الاخراج من غير الجنس في قليل الابل وشاة الجبران لذلك بخلاف مسألتنا