فصل : انعقاد الحول على النصاب من صغار بهيمة الانعام .
فصل : وإن ملك نصابا من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه وعن أحمد لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزىء مثله في الزكاة وهو قول أبي حنيفة وحكي ذلك عن الشعبي لأنه روي عن النبي A أنه قال : [ ليس في السخال زكاة ] وقال : [ لا نأخذ من راضع لبن ] ولأن السن معنى يتغير به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد .
ولنا أن السخال تعد مع غيرها فتعد منفردة كالامهات والخبر يرويه جابر الجعفي وهو ضعيف عن الشعبي مرسلا ثم هو محمول على أنه لا تجب فيها قبل حول الحول والعدد تزيد الزكاة بزيادته بخلاف السن فاذا قلنا بهذه الرواية فاذا ماتت الامهات الا واحدة لم ينقطع الحول وإن ماتت كلها انقطع الحول