مسألة : زكاة أولاد الماشية الصغار .
مسألة : قال : وتعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم .
السخلة بفتح السين وكسرها الصغيرة من أولاد المعز .
وجملته أنه متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه سخال في أثناء الحول وجبت الزكاة في الجميع عند تمام حول الامهات في قول أكثر أهل العلم وحكي عن الحسن و النخعي : لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول ولقوله عليه السلام : [ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ] .
ولنا ما روي عن عمر أنه قال لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم وهو مذهب علي ولا نعرف لهما في عصرهما مخالفا فكان اجماعا ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم اليه في الحول كأموال التجارة والخبر مخصوص بمال التجارة فنقيس عليه فأما إن لم يكمل النصاب إلا بالسخال احتسب الحول من حين كمل النصاب في الصحيح من المذهب وهو قول الشافعي و اسحق و أبو ثور وأصحاب الرأي وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك الامهات وهو قول مالك لأن الاعتبار بحول الامهات دون السخال فيما اذا كانت نصابا وكذلك اذا لم تكن نصابا .
ولنا أنه لم يحل الحول على نصاب فلم تجب الزكاة فيها كما لو كملت يغير سخالها أو كمال التجارة فانه لا تختلف الرواية فيه وإن نتجت السخال بعد الحول ضمت إلى أمهاتها في الحول الثاني وحده والحكم في فصلان الابل وعجول البقر كالحكم في السخال اذا ثبت هذا فان السخلة لا تؤخذ في الزكاة لما قدمنا من قول عمر ولما سنذكره في المسألة التي تلي هذه ولا نعلم فيه خلافا إلا أن يكون النصاب كله صغارا فيجوز أخذ الصغيرة في الصحيح من المذهب وانما يتصور ذلك بأن يبدل كبارا بصغار في أثناء الحول أو يكون عنده نصب من الكبار فتوالد نصاب من الصغار ثم تموت الامهات ويحول الحول على الصغار وقال أبو بكر : لا يؤخذ أيضا إلا كبيرة تجزيء في الأضحية وهو قول مالك لقول النبي A : [ انما حقنا في الجذعة أو الثنية ] ولأن زيادة السن في المال لا يزيد به الواجب كذلك نقصانه لا ينقص به .
ولنا قول الصديق Bه : والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله A لقاتلتهم عليها فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق ولأنه مال تجب فيه الزكاة من غير اعتبار قيمته فيجب أن يؤخذ من عينه كسائر الأموال والحديث محمول على ما فيه كبار وأما زيادة السن فليست تمنع الرفق بالمالك في الموضعين كما أن ما دون النصاب عفو وما فوقه عفو فظاهر قول أصحابنا أن الحكم في الفصلان والعجول كالحكم في السخال لما ذكرنا في الغنم ويكون التعديل بالقيمة مكان زيادة السن كما قلنا في اخراج الذكر من الذكور ويحتمل أن لا يجوز اخراج الفصلان والعجول وهو قول الشافعي كيلا يفضي إلأى التسوية بين الفروض فانه يفضي الى اخراج ابنة المخاض عن خمس وعشرين وست وثلاثين وست وأربعين واحدى وستين ويخرج ابنتي اللبون عن ست وسبعين واحدى وتسعين ومائة وعشرين ويفضي الى الانتقال من ابنة اللبون الواحدة من إحدى وستين إلى اثنتين في ست وسبعين مع تقارب الوقص بينهما وبينهما في الأصل أربعون والخبر ورد في السخال فيمتنع قياس الفصلان والعجول عليهما لما بينهما من الفرق