باب صدقة البقر .
وهي واجبة بالسنة والاجماع أما السنة فما روى أبو ذر Bه عن النبي A أنه قال : [ ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ] متفق عليه ورى النسائي و الترمذي عن مسروق [ أن النبي A بعث معاذا الى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ومن البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة وروى الامام أحمد باسناده عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال ] بعثني رسول الله A : أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة قال : فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذلك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله A عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي A فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبعين ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع و أمرني رسول الله A أن لا آخذ فيها بين ذلك شيئا إلا إن بلغ مسنة أو جذعا يعني تبيعا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها وأما الاجماع فلا أعلم اختلافا في وجوب الزكاة في البقر وقال أبو عبيد : لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام فوجبت الزكاة في سائمتها كالابل والغنم