فصل : الوقص ومعناه الزكاة تتعلق بالنصاب دون الوقص .
فصل : قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله C تفسير الاوقاص ما بين الفريضتين قلت له كأنه ما بين الثلاثين الى الأربعين في البقر وما أشبه هذا ؟ قال : نعم والسبق ما دون الفريضة قلت له كأنه ما دون الثلاثين من البقر وما دون الفريضة فقال : نعم وقال الشعبي السبق ما بين الفريضتين أيضا قال أصحابنا : الزكاة تتعلق بالنصاب دون الوقص ومعناه أنه اذا كان عنده أكثر من الفريضة مثل أن يكون عنده ثلاثون من الإبل فالزكاة تتعلق بخمسة وعشرين دون الخمسة الزائدة عليها فعلى هذا لو وجبت الزكاة فيها وتلفت الخمس الزائدة قبل التمكن من أدائها وقلنا ان تلف النصاب قبل التمكن يسقط الزكاة لمن يسقط ها هنا منها شيء لأن التالف لم تتعلق الزكاة به وان تلف منها عشر سقط من الزكاة خمسها لأن الاعتبار بتلف جزء من النصاب وانما تلف منها من النصاب خمسة وأما من قال لا تأثير لتلف النصاب في إسقاط الزكاة فلا فائدة في الخلاف عنده في هذه المسألة فيما أعلم والله تعالى أعلم