مسألة وفصول : فقد السن الواجبة في زكاة الابل .
مسألة : قال : ومن وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده ابنة لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة أخذت منه وأعطى الجبران شاتين أو عشرين درهما .
المذهب في هذا أنه متى وجبت عليه سن وليست عنده فله أن يخرج سنا أعلى منها ويأخذ شاتين أو عشرين درهما أو سنا أنزل منها ومعها شاتين أو عشرين درهما الا ابنة مخاض ليس له أن يخرج أنزل منها لأنها أدنى سن تجب في الزكاة أو جذعة ولا يخرج أعلى منها الا أن يرضى رب المال باخراجها لا جبران معها فتقبل منه والاختيار في الصعود والنزول والشياه والدراهم الى رب المال وبهذا قال النخعي و الشافعي و ابن المنذر واختلف فيه عن اسحاق وقال الثوري : يخرج شاتين أو عشرة دراهم لأن الشاة في الشرع متقومة بخمسة دراهم بدليل أن نصابها أربعون ونصاب الدراهم مائتان وقال أصحاب الرأي يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السن الواجبة وفضل ما بينهما دراهم .
ولنا قوله عليه السلام في الحديث الذي رويناه عن طريق البخاري : [ ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فانها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ] وهذا نص ثابت صحيح لم يلتفت الى ما سواه اذا ثبت هذا فانه لا يجوز العدول الى هذا الجبران مع وجود الأصل لأنه مشروط في الخبر بعدم الأصل وان أراد أن يخرج في الجبران شاة وعشرة دراهم وقال القاضي : لا يمنع هذا كما قلنا في الكفارة فله إخراجها من جنسين لأن الشاة مقام عشرة دراهم فاذا اختار اخراجها وعشرة جاز ويحتمل المنع لأن النبي A خير بين شاتين وعشرين درهما وهذا قسم ثالث فتجويزه يخالف الخبر والله أعلم بالصواب .
فصل : فان عدم السن الواجبة والتي تليها كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم الجذعة وابنة اللبون فقال القاضي : يجوز أن ينتقل الى السن الثالث مع الجبران فيخرج ابنة اللبون في الصورة الأولى ويخرج معها أربع شياه وأربعين درهما ويخرج ابنة مخاض في الثانية ويخرج معها مثل ذلك وذكر أن أحمد أومأ اليه وهذا قول الشافعي وقال أبو الخطاب : لا ينتقل الى سن تلي الواجب فأما إن انتقل من حقه الى بنت مخاض أو من جذعة الى بنت لبون لم يجز لأن النص ورد بالعدول الى سن واحدة فيجب الاقتصار عليها كما اقتصرنا في أخذ الشياه عن الإبل على الموضع الذي ورد به النص هذا قول ابن المنذر : ووجه الاول أنه قد جوز الانتقال الى السن التي تليه مع الجبران وجوز العدول عن ذلك أيضا اذا عدم مع الجبران اذا كان هو الفرض وها هنا لو كان موجودا أجزأ فان عدم جاز العدول الى ما يليه مع الجبران والنص اذا عقله عدي وعمل بمعناه وعلى مقتضى هذا القول يجوز العدول عن الجزعة الى بنت المخاض مع ست شياه أو ستين درهما ويعدل عن ابنة المخاض الى الجذعة ويأخذ ست شياه أو ستين درهما وان أراد أن يخرج عن الاربع شياه شاتين وعشرين درهما جاز لأنهما جبرانان فهما كالكفارتين وكذلك في الجبران الذي يخرجه عن فرض المائتين من الإبل اذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض أو مكان أربع حقاق أربع جذعات جاز أن يخرج بعض الجبران وبعضه شياها ومتى وجد سنا تلي الواجب لا يجوز العدول الى سن لا تليه لأن الانتقال عن السن التي تليه الى السن الأخرى بدل ولا يجوز مع امكان الأصل فان عدم الحقة وابنة اللبون ووجد الجذعة وابنة المخاض وكان الواجب الحقة لم يجز العدول الى بنت المخاض وان كان الواجب ابنة لبون لم يجز اخراج الجذعة والله أعلم .
فصل : فان كان النصاب كله مراضا وفريضته معدومة فله أن يعدل إلى السن السفلى مع دفع الجبران وليس له أن يصعد مع أخذ الجبران لأن الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين وقد يكون الجبران جبرا من الأصل فان قيمة الصحيحتين أكثر من قيمة المريضتين وكذلك قيمة ما بينهما فاذا كان كذلك لم يجز في الصعود وجاز في النزول لأنه متطوع بشيء من ماله ورب المال يقبل منه الفضل ولا يجوز للساعي أن يعطي الفضل من المساكين فان كان المخرج ولي اليتيم لم يجز له أيضا النزول لأنه لا يجوز أن يعطي الفضل من مال اليتيم فيتعين شراء الفرض من غير المال ا ه