مسألة : كراهية زيارة النساء للمقابر .
مسألة : قال : وتكره للنساء .
اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور فروي عنه كراهتها لما روت أم عطية قالت : نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا رواه مسلم ولأن النبي A قال : [ لعن الله زوارات القبور ] قال الترمذي : هذا حديث صحيح وهذا خاص في النساء والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء ويحتمل أنه كان خاصا للرجال ويحتمل أيضا كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها فقد دار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة ولأن المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها وتجديد لذكر مصابها ولا يؤمن أن يفضي بها ذلك الى فعل ما لا يجوز بخلاف الرجل ولهذا اختصصن بالنوح والتعديد وخصصن بالنهي عن الحلق والصلق ونحوهما والرواية الثانية لا يكره لعموم قوله عليه السلام : [ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ] وهذا يدل على سبق النهي ونسخه فيدخل في عمومه الرجال والنساء وروي عن ابن أبي مليكة أنه قال لعائشة : يا أم المؤمنين أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن فقلت لها : قد نهى رسول الله A عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم قد نهى ثم أمر بزيارتها وروى الترمذي : أن عائشة زارت قبر أخيها وروي عنها أنها قالت : لو شهدته ما زرته