فصل : حكم الأعضاء المزروعة في البدن .
فصل : وان جبر عظمه بعظم فجبر ثم مات لم ينزع أن كان طاهرا وان كان نجسا فأمكن إزالته من غير مثله أزيل لأنه نجاسه مقدور على إزالتها من غير مضرة وان أفضى إلى المثلة لم يقلع وصار في حكم الباطن كما لو كان حيا وان كان على الميت جبيرة يقضي نزعها إلى مثلة مسحت كمسح جبيرة الحي وإن لم يفض إلى مثلة نزعت فغسل ما تحتها قال أحمد : في الميت تكون أسنانه مربوطة بذهب أن قدر على نزعه من غير أن يسقط بعض أسنانه نزعه وإن خاف أن يسقط بعضها تركه