فصل : وإن عاد للشهيد سلاحه فقتله .
فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فتله فهو كالمقتول بأيدي العدو وقال القاضي : يغسل ويصلى عليه لأنه مات بغير أيدي المشركين أشبه ما لو أصابه ذلك في غير المعترك .
ولنا ما روى أبو داود [ عن رجل من أصحاب النبي A قال : أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطاه فأصاب نفسه بالسيف فقال رسول الله A : ( أخوكم يا معشر المسلمين ) فابتدره الناس فوجوده قد مات فلفه رسول الله A بثيابه ودمائه وصلى عليه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو ؟ قال : ( نعم وأنا له شهيد ) ] وعامر بن الأكوع بارز مرحبا يوم خيبر فذهب يسفل له فرجع سيفه على نفسه فكانت فيها نفسه فلم يفرد عن الشهداء بحكم ولأنه شهيد المعركة فأشبه ما لو قتله الكفار وبهذا فارق ما لو كان في غير المعترك فأما إن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به فإنه يغسل نص عليه أحمد وتأول الحديث : [ ادفنوهم بكلومهم ] فإذا كان به كلم لم يغسل وهذا قول أبي حنيفة في الذي يوجد ميتا لا أثر به وقال الشافعي : لا يغسل بحال لاحتمال أنه مات بسبب من أسباب القتال .
ولنا أن الأصل وجوب الغسل فلا يسقط بالاحتمال ولأن سقوط الغسل في محل الوفاق مقرون بمن كلم فلا يجوز حذف ذلك عن درجة الاعتبار