فصلان : وإن كان جنبا غسل .
فصل : فإن كان الشهيد جنبا غسل وحكمه في الصلاة عليه حكم غيره من الشهداء وبه قال أبو حنيفة وقال مالك : لا يغسل لعموم الخبر وعن الشافعي كالمذهبين .
ولنا ما روي [ أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد فقال النبي A : ( ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله ) فقالوا : أنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال ] رواه ابن إسحاق في المغازي ولأنه غسل واجب لغير الموت فسقط بالموت كغسل النجاسة وحديثهم لا عموم له فإنه قضية في عين ورد في شهداء أحد وحديثنا خاص في حنظلة وهو من شهداء أحد فيجب تقديمه : إذا ثبت هذا فمن وجب الغسل عليه بسبب سابق على الموت كالمرأة تطهر من حيض أو نفاس ثم تقتل فهي كالجنب للعلة التي ذكرناها ولو قتلت في حيضها أو نفاسها لم يجب الغسل لأن الطهر من الحيض شرط في الغسل أو في السبب الموجب فلا يثبت الحكم بدونه فأما إن أسلم ثم استشهد فلا غسل عليه لأنه روي أن أصيرم بن عبد الأشهل أسلم يوم أحد ثم قتل فلم يؤمر بغسله .
فصل : والبالغ وغيره سواء وبهذا قال الشافعي و أبو يوسف و محمد و أبو ثور و ابن المنذر وقال أبو حنيفة : لا يثبت حكم الشهادة لغير البالغ لأنه ليس من أهل القتال .
ولنا أنه مسلم قتل في معترك المشركين بقتالهم أشبه البالغ ولأنه أشبه البالغ في الصلاة عليه والغسل إذا لم يقتله المشركون فيشبه في سقوط ذلك عنه بالشهادة وقد كان في شهداء أحد حارثة بن النعمان وعمير بن أبي وقاص أخو سعد وهما صغيران والحديث عام في الكل وما ذكره يبطل بالنساء