مسألة : يستحب تحسين كفن الميت .
مسألة : قال : وإذا تشاح الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهما فإن كان موسرا فبخمسين .
وجملة ذلك أنه يستحب تحسين كفن الميت بدليل ما روى مسلم [ أن النبي A ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل فقال : ( إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ) ] ويستحب تكفينه في البياض لقول رسول الله A : [ البسوا من ثيابكم البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم ] رواه النسائي وكفن رسول الله A في ثلاثة أثواب سحولية وإن تشاح الورثة في الكفن جعل كفنه بحسب حاله إن كان موسرا كان كفنه رفيعا حسنا ويجعل على حسب ما كان يلبس في حال الحياة وإن كان دون ذلك فعلى حسب حاله وقول الخرقي جعل بثلاثين درهما وإن كان موسرا فبخمسين ليس هو على سبيل التحديد إذ لم يرد به نص ولا فيه إجماع والتحديد إنما يكون بأحدهما وإنما هو تقريب فلعله كان يحصل الجيد والمتوسط في وقته بالقدر الذي ذكره وقد روي عن ابن مسعود أنه أوصى أن يكفن بنحو من ثلاثين درهما والمستحب أن يكفن في جديد إلا أن يوصي الميت بغير ذلك فتمتثل وصيته كما روي عن أبي بكر الصديق Bه أنه قال : كفنوني في ثوبي هذين فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هما للمهنة والتراب وذهب ابن عقيل إلى أن التكفين في الخليع أولى لهذا الخبر والأول أولى لدلالة قول النبي A وفعل أصحابه عليه