مسألة : لا يصلي على الغائب بعد شهر .
وبهذا قال أصحاب الشافعي وقال بعضهم : يصلي عليه أبدا واختاره ابن عقيل لـ [ أن النبي A صلى على شهداء أحد بعد ثماني سنين ] حديث صحيح متفق عليه وقال بعضهم : يصلى عليه ما لم يبل جسده وقال أبو حنيفة : يصلي عليه الولي إلى ثلاث ولا يصلي عليه غيره بحال وقال إسحاق : يصلي عليه الغائب إلى شهر والحاضر إلى ثلاث .
ولنا ما روى سعيد بن المسيب [ أن أم سعد ماتت والنبي A غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر ] أخرجه الترمذي وقال أحمد : أكثر ما سمعنا [ أن النبي A صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر ] ولأنها مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها فجازت الصلاة عليه فيها كما قبل الثلاث وكالغائب وتجويز الصلاة عليه مطلقا باطل بقبر النبي A فإنه لا يصلى عليه الآن اتفاقا وكذلك التحديث ببلى الميت فإن النبي A لا يبلى ولا يصلى على قبره فإن قيل : فالخبر دل على الجواز بعد شهر فكيف منعتموه قلنا تحديده بالشهر يدل على أن صلاة النبي A كانت عند رأسه ليكون مقاربا للحد وتجوز الصلاة بعد الشهر قريبا منه لدلالة الخبر عليه ولا يجوز بعد ذلك لعدم وروده