فصل : لا يشق الكفن في القبر وتحل العقد .
مسألة : قال : ولا يشق الكفن في القبر وتحل العقد .
أما شق الكفن فغير جائز لأنه إتلاف مستغنى عنه ولم يرد الشرع به وقد قال النبي A : [ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ] رواه مسلم وتخريقه يتلفه ويذهب بحسنه وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أمن ذلك بدفنه وقد روي [ أن النبي A لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع الأخلة بغيه ] وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب نحو ذلك