فصلان : الصلاة على الجنازة في المسجد والمقبرة .
فصل : ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه وبهذا قال الشافعي و إسحاق و أبو ثور و داود وكره ذلك مالك و أبو حنيفة لأنه روي عن النبي A أنه قال : [ من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ] من المسند .
ولنا ما روى مسلم وغيره [ عن عائشة Bها قالت : ما صلى رسول الله A على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد ] وقال سعيد : حدثنا مالك عن سالم بن النضر قال : لما مات سعد بن أبي وقاص قالت عائشة Bها مروا به علي حتى أدعو له فأنكر الناس ذلك فقالت : ما أسرع ما نسي الناس ! [ ما صلى رسول الله A على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد ] وقال : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام عن عروة عن أبيه قال : صلي على أبي بكر في المسجد وقال : حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال : صلي على عمر في المسجد وهذا كان بمحضر من الصحابة Bهم فلم ينكر فكان إجماعا ولأنها صلاة فلم يمنع منها كسائر الصلوات وحديثهم يرويه صالح مولى التوأمة قال ابن عبد البر : من أهل العلم من لا يقبل من حديثه شيئا لضعفه لأنه اختلط ومنهم من قبل منه ما رواه عن ابن أبي ذئب خاصة ثم يحمل على من خيف عليه الانفجار وتلويث المسجد .
فصل : فأما الصلاة على الجنازة في المقبرة فعن أحمد فيها روايتان إحداهما لا بأس بها لـ [ أن النبي صلى الله عليه سلم صلى على قبر وهو في المقبرة ] قال ابن المنذر : ذكر نافع أنه صلي على عائشة وأم سلمة وسط قبور البقيع صلى على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز والرواية الثانية : يكره ذلك روي ذلك عن علي وعبد الله بن عمر وابن العاص وابن عباس وبه قال عطاء و النخعي و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر لقول النبي A : [ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ] ولأنه ليس بموضع للصلاة غير صلاة الجنازة فكرهت فيه صلاة الجنازة كالحمام