فصل : تعدد الصفوف وتسويتها في صلاة الجنازة .
ويستحب أن يصف في الصلاة على الجنائز ثلاثة صفوف لما روي عن مالك بن هبيرة حمصي وكانت له صحبة قال : قال رسول الله A : [ من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب ] قال : فكان مالك بين هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة أجزاء رواه الخلال بإسناده وقال الترمذي : هذا حديث حسن قال أحمد : أحب إذا كان فيهم قلة أن جعلهم ثلاثة صفوف قالوا : فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم ؟ قال : يجعلهم صفين في كل صف رجلين وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد وذكر ابن عقيل أن عطاء بن أبي رباح روى [ أن النبي A صلى على جنازة فكانوا سبعة فجعل الصف الأول ثلاثة والثاني اثنين والثالث واحدا ] قال ابن عقيل : ويعايابها فيقال : أين تجدون فذا انفراده أفض ؟ ولا أحسب هذا الحديث صحيحا فإنني لم أره في غير كتاب ابن عقيل و أحمد قد صار إلى خلافه وكره أن يكون الواحد صفا ولو علم أحمد في هذا حديثا لم يعده إلى غيره والصحيح في هذا أن يجعل كل اثنين صفا .
فصل : ويستحب تسوبة الصف في الصلاة على الجنازة نص عليه أحمد وقيل لـ عطاء : أخذ على الناس أن يصفوا على الجنازة ما يصفون في الصلاة ؟ قال : لا قوم يدعون ويستغفرون ولم يعجب أحمد قول عطاء هذا وقال : يسوون صفوفهم فإنها صلاة ولـ [ أن النبي A نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا ] متفق عليه وروي عن أبي المليح أنه صلى على جنازة فالتفت فقال : استووا لتحسن شفاعتكم