مسألة وفصلين : الإسراع في الجنازة .
مسألة : قال : والمشي بالجنازة الإسراع .
لا خلاف بين الأئمة C في استحباب الإسراع بالجنازة وبه ورد النص وهو قول النبي A : [ أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ] متفق عليه وعن أبي هريرة قال : [ كان رسول الله A إذا تبع الجنازة قال : انبسطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود بجنائزهم ] رواه أحمد في المسند واختلفوا في الإسراع المستحب فقال القاضي : المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد وهو قول الشافعي وقال أصحاب الرأي : يخب ويرمل لما روى أبو داود عن [ عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص فكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكر فرفع سوطه فقال : لقد رأيتنا مع النبي A نرمل رملا ] .
ولنا ما [ روى أبو سعيد عن النبي A أنه مر عليه بجنازة تمخض مخضا فقال عليه السلام : ( عليكم بالقصد في جنائزكم ) ] من المسند وعن [ ابن مسعود قال : سألنا نبينا A عن المشي بالجنائز فقال : ( ما دون الخبب ) ] رواه أو داود و الترمذي وقال : يرويه أبو ماجد وهو مجهول وقول النبي A : [ انبسطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود ] يدل على أن المراد إسراع يخرج به عن شبه مشي اليهود بجنائزهم لأن الإسراف في الإسراع يمخضها ويؤذي حامليها ومتبعيها ولا يؤمن على الميت وقد قال ابن عباس في جنازة ميمونة : لا تزلزلوا وارفقوا فإنها أمكم