فصل : إذن الإمام في صلاة الاستسقاء والدعاء .
فصل : وهل من شرط هذه الصلاة إذن الإمام على روايتين إحداهما يستحب إلا بخروج الإمام أو رجل من قبله قال أبو بكر فإذا خرجوا بغير إذن الإمام دعوا وانصرفوا بلا صلاة ولا خطبة نص عليه أحمد وعنه أنهم يصلون لأنفسهم ويخطب بهم أحدهم فعلى هذه الرواية يكون الاستسقاء مشروعا في حق كل أحد مقيم ومسافر وأهل القرى والأعراب لأنها صلاة نافلة فأشبهت صلاة الكسوف ووجه الرواية الأولى أن النبي A لم يأمر بها وإنما فعلها على صفة فلا يتعدى تلك الصفة وهو أنه صلاها بأصحابه وكذلك خلفاؤه ومن بعدهم فلا تشرع إلا في مثل تلك الصفة .
فصل : ويستحب أن يستسقي بمن ظهر صلاحه لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء فإن عمر Bه استسقى بالعباس عم النبي A قال ابن عمر : استسقى عمر عام الرمادة بالعباس فقال : اللهم إن هذا عم نبيك A نتوجه إليك به فاسقنا فما برحوا حتى سقاهم الله D .
وروي أن معاوية خرج يستسقي فلما جلس على المنبر قال : أين يزيد بن الأسود الجرشي ؟ فقام يزيد فدعاه معاوية فأجلسه عند رجليه ثم قال : اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الأسود يا يزيد ارفع يديك فرفع يديه ودعا الله تعالى فثارت في الغرب سحابة مثل الترس وهب لها ريح فسقوا حتى كادوا لا يبلغون منازلهم واستسقى به الضحاك مرة أخرى