مسألة : مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء .
مسألة : قال : ثم يخطب ويستقبل القبلة .
اختلفت الرواية في الخطبة للاستسقاء وفي وقتها والمشهور أن فيها خطبة بعد الصلاة قال أبو بكر : اتفقوا عن أبي عبد الله أن صلاة الاستسقاء خطبة وصعودا على المنبر والصحيح أنها بعد الصلاة بهذا قال مالك و الشافعي و محمد بن الحسن : قال ابن عبد البر : وعليه جماعة الفقهاء لقول أبي هريرة : صلى ركعتين ثم خطبنا ولقول ابن عباس صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين ولأنها صلاة ذات تكبير فأشبهت صلاة العيد والرواية الثانية أنه يخطب قبل الصلاة روي ذلك عن عمر وابن الزبير و أبان بن عثمان و هشام بن إسماعيل و أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وذهب إليه الليث بن سعد و ابن المنذر لما روى أنس وعائشة [ أن النبي A خطب وصلى ] و [ عن عبد الله بن زيد قال : رأيت النبي A خرج يستسقي فحول ظهره إلى الناس واستقبل القبلة يدعو ثم حول راءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ] متفق عليه .
وروى الأثرم بإسناده عن أبي الأسود قال : أدركت أبان بن عثمان و هشام بن إسماعيل و عمر بن عبد العزيز و أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كانوا إذا أرادوا أن يستسقوا خرجوا للبراز فكانوا يخطبون ثم يدعون الله ويحولون وجوههم إلى القبلة حين يدعون ثم يحول أحدهم رداءه من الجانب الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن وينزل أحدهم فيقرأ في الركعتين يجهر بهم الرواية الثالثة هو مخير في الخبطة قبل الصلاة وبعدها لورود الأخبار بكلا الأمرين ودلالتها على كلتا الصفتين فيحتمل أن النبي A فعل الأمرين والرابعة أنه لا يخطب وإنما يدعوا ويتضرع لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه لكن لم يزل في الدعاء والتضرع وأبا ما فعل من ذلك فهو جائز لأن الخطبة غير واجبة على الروايات كلها فإن شاء فعلها وإن شاء تركها والأولى أن يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة لتكون كالعيد وليكونوا قد فرغوا من الصلاة إن أجيب دعاؤهم فأغيثوا فلا يحتاجون إلى الصلاة في المطر وقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم نفي للصفة لا لأصل الخطبة أي لم يخطب كخطبتكم هذه إنما كان جل خطبته الدعاء والتضرع والتكبير