فصول : التنفل قبل وبعد صلاة الجمعة .
فصل : قال أحمد : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعا وفي رواية إن شاء ستا وكان ابن مسعود و النخعي وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعا لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله A : [ من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا ] رواه مسلم وعن علي وأبي موسى و عطاء و مجاهد و حميد بن عبد الرحمن و الثوري أنه يصلي ستا لما روي [ عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان في المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال : كان رسول الله A يفعل ذلك ] رواه أبو داود .
ولنا أن النبي A كان يفعل ذلك كله بدليل ما روي من الأخبار وروي عن ابن عمر [ أن رسول الله A كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ] متفق عليه وفي لفظ لـ مسلم [ وكان لا يصلي في المسجد حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته ] وهذا يدل على أنه مهما فعل من ذلك كان حسنا قال أحمد في رواية عبد الله : ولو صلى مع الإمام ثم لم يصل شيئا حتى صلى العصر كان جائزا قد فعله عمران بن حصين وقال في رواية أبي داود : يعجبني أن يصلي يعني بعد الجمعة .
فصل : فأما الصلاة قبل الجمعة فلا أعلم فيه إلا ما روي [ أن النبي A كان يركع من قبل الجمعة أربعا ] أخرجه ابن ماجة وروى عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال : كنت أبقي أصحاب رسول الله A فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا قال أبو بكر : كنا نكون مع حبيب بن أبي ثابت في الجمعة فيقول : أزالت الشمس بعد ؟ ويلتفت وينظر فإذا زالت الشمس صلى الأربع التي قبل الجمعة وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات رواه سعيد .
فصل : ويستحب لمن أراد الركوع يوم الجمعة أن يفصل بينها وبينه بكلام أو انتقال من مكانه أو خروج إلى منزله لما [ روى السائب بن يزيد ابن أخت النمر قال : صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال : لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله A أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج ] أخرجه مسلم وعن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي يوم الجمعة ركعتين فدفعه وقال : أتصلي الجمعة أربعا ؟ و [ كان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول : هكذا فعل رسول الله A ] .
فصل : قال أحمد : إذا كانوا يقرؤون الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجب إلي أن يسمع إذا كان فتحا من فتوح المسلمين أو كان فيه شيء من أمور المسلمين فليستمع وإن كان شيئا إنما فيه ذكرهم فلا يستمع وقال في الذين يصلون في الطرقات إذا لم يكن بينهم باب مغلق فلا بأس وسئل عن رجل يصلي خارجا من المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة قال : أرجو أن لا يكون به بأس وسئل عن الرجل يصلي يوم الجمعة وبينه وبين الإمام سترة قال إذا لم يكن يقدر على غير ذلك وقال : إذا دخلوا يوم الجمعة في دار في الرحبة فأغلقوا عليهم الباب فلم يقدروا أن يخرجوا وكانوا يسمعون التكبير فإن كان الباب مفتوحا يرون الناس كان جائزا ويعيدون الصلاة إذا كان مغلقا هؤلاء لم يكونوا مع صلاة الإمام .
وهذا والله أعلم لأنهم إذا كانوا في دار ولم يروا الإمام كانوا متحيزين عن الجماعة فإذا اتفق مع ذلك عدم الرؤية لم يصح وأما إذا كانوا في الرحبة أو الطريق فليس بينهم إلا باب المسجد ويسمعون حس الجماعة ولم يفت إلا الرؤية فلم يمنع من الاقتداء