مسألة : القراءة في صلاة الجمعة .
مسألة : قال : وينزل فيصلي بهم الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد لله وسورة .
وجملة ذلك أن صلاة الجمعة ركعتان عقيب الخطبة يقرأ في كل ركعة الحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة فيهما لا خلاف في ذلك كله قال ابن المنذر : أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة ركعتان وجاء الحديث عن عمر أنه قال : صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم A رواه الإمام أحمد و ابن ماجة ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة والثانية بسورة المنافقين وهذا مذهب الشافعي و أبي ثور لما روي [ عن عبيد الله بن أبي رافع قال : صلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة { إذا جاءك المنافقون } فلما قضى أبو هريرة الصلاة أدركته فقلت : يا أبا هريرة إنك قرأت سورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة قال : إني سمعت رسول الله A يقرأ بهما في الجمعة ] رواه مسلم وإن قرأ في الثانية بالغاشية فحسن فإن [ الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأه رسول الله A يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة فقال : كان يقرأ بـ ( هل أتاك حديث الغاشية ) ] أخرجه مسلم وإن قرأ في الأولى بـ { سبح } وفي الثانية بـ { الغاشية } فحسن فإن النعمان بن بشير قال : [ كان رسول الله A يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ { سبح اسم ربك الأعلى } و { هل أتاك حديث الغاشية } فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين ] أخرجه مسلم .
وروى سمرة بن جندب [ أن رسول الله A كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ { سبح اسم ربك الأعلى } و { هل أتاك حديث الغاشية } معا ] رواه أبو داود و النسائي وقال مالك : أما الذي جاء به الحديث { هل أتاك حديث الغاشية } مع سورة الجمعة والذي أدركت عليه الناس بـ { سبح اسم ربك الأعلى } وحكي عن أبي بكر عبد العزيز أنه كان يستحب أن يقرأ في الثانية سبح ولعله صار إلى ما حكاه مالك أنه أدرك الناس عليه واتباع رسول الله A أحسن ومهما قرأ فهو جائز حسن إلا أن الاقتداء برسول الله A أحسن ولأن سورة الجمعة تليق بالجمعة لما فيها من ذكرها والأمر بها والحث عليها