فصل : أداء صلاة الجمعة والعيدين خلف الإمام المبتدع أو الفاسق .
فصل : وتجب الجمعة والسعي إليها سواء كان من يقيمها سنيا أو مبتدعا أو عدلا أو فاسقا نص عليه أحمد وروي عن العباس بن عبد العظيم أنه سأل أبا عبد الله عن الصلاة خلفهم يعني المعتزلة يوم الجمعة قال : أما الجمعة فينبغي شهودها فإن كان الذي يصلي منهم أعاد وإن كان لا يدري أنه منهم فلا يعيد قلت فإن كان يقال أنه قد قال بقولهم قال : حتى يستيقن ولا أعلم في هذا بين أهل العلم خلافا والأصل في هذا عموم قول الله تعالى : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } وقول النبي A : [ فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله ] وإجماع الصحابة Bهم فإن عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله A كانوا يشهدونها مع الحجاج ونظرائه ولم يسمع من أحد منهم التخلف عنها وقال عبد الله بن أبي الهذيل تذاكرنا الجمعة أيام المختار فأجمع رأيهم على أن يأتوه فإنما عليه كذبه ولأن الجمعة من أعلام الدين الظاهرة ويتولاها الأئمة ومن ولوه فتركها خلف من هذه صفته يؤدي إلى سقوطها وجاء رجل إلى محمد بن النضر الحارثي فقال : إن لي جيرانا من أهل الأهواء فكنت أعيبهم وأتنقصهم فجاءوني فقالوا ما تخرج تذكرنا قال : وأي شيء يقولون قال : أول ما أقول لك أنهم لا يرون الجمعة قال : حسبك ما قولك في من رد على أبي بكر وعمر رحمهما الله قال : قلت رجل سوء قال : فما قولك في من رد على النبي A قال : قلت كافر ثم مكث ساعة ثم قال : ما قولك في من رد على العلي الأعلى ثم غشي عليه فمكث ساعة ثم قال : ردوا عليه والله قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } قالها والله هو يعلم أن بني العباس يسألونها إذا ثبت هذا فإنها لا تعاد خلف من يعاد خلفه بقية الصلوات وحكي عن أبي عبد الله رواية أخرى أنها لا تعاد وقد ذكرنا ذلك فيما مضى والظاهر من حال الصحابة رحمة الله عليهم أنهم لم يكونوا يعيدونها فإنه لم ينقل عنهم ذلك