فصلان : الجمع بسبب المرض والحدث الدائم .
فصل : ويجوز الجمع لأجل المرض وهو قول عطاء و مالك وقال أصحاب الرأي و الشافعي : لا يجوز فإن أخبار التوقيت ثابتة فلا تترك بأمر محتمل .
ولنا ما روى ابن عباس قال : [ جمع رسول الله A بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ] وفي رواية [ من غير خوف ولا سفر ] رواهما مسلم وقد أجمعتا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر ثبت أنه كان لمرض وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال في حديث ابن عباس هذا عندي رخصة للمريض والمرضع وقد ثبت [ أن النبي A أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما بغسل واحد ] فأباح لهما الجمع لأجل الاستحاضة وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها فيخص منها محل النزاع بما ذكرنا .
فصل : والمريض المبيح للجمع هو ما يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف قال الأثرم : قيل لـ أبي عبد الله المريض يجمع بين الصلاتين فقال : إني لأرجو له ذلك إذا ضعف وكان لا يقدر إلا على ذلك وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة ولمن به سلس البول ومن في معناهما لما روينا من الحديث والله أعلم