فصل : مدى السفر المبيح للجمع .
فصل : ولا يجوز الجمع إلا في سفر يبيح القصر وقال مالك و الشافعي في أحد قوليه يجوز في السفر القصر لأن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة وهو سفر قصير .
ولنا أنه رخصة تثبت لدفع المشقة في السفر فاختصت بالطويل كالقصير والمسح ثلاثا ولأنه تأخير للعبادة عن وقتها فأشبه الفطر ولأن دليل الجمع فعل النبي A والفعل لا صيغة له وإنما هو قضية في عين فلا يثبت حكمها إلا في مثلها ولم ينقل أنه جمع إلا في سفر طويل