فصل : العمل جائز في الصلاة .
فصل : ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة قال أحمد : لا بأس أن يحمل الرجل ولده في الصلاة الفريضة لحديث أبي قتادة و [ حديث عائشة أنها استفتحت الباب فمشى النبي A وهو في الصلاة حتى فتح لها ] و [ أمر النبي A بقتل الأسودين في الصلاة ] فإذا رأى العقرب خطا إليها وأخذ النعل وقتلها ورد النعم إلى موضعها لأن ابن عمر نظر إلى ريشة فحسبها عقربا فضربها بنعله وحديث [ النبي A أنه التحف بإزاره وهو في الصلاة ] فلا بأس إن سقط رداء الرجل أن يرفعه فإن انحل إزاره أن يشده وإذا عتقت الأمة وهي تصلي اختمرت وبنت على صلاتها وقال من فعل كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة وقد أفلتت منه فصلاته جائزة وهذا لأن النبي A هو المشرع فما فعله أو أمر به فلا بأس به ومثل هذا ما [ روى سهل بن سعد أن النبي A صلى على منبره فإذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر فسجد بالأرض ثم رجع إلى المنبر كذلك حتى قضى صلاته ] و [ حديث جابر في صلاة الكسوف قال : ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه ] متفق عليه و [ عن أبي بكرة قال : كان رسول الله A يصلي بنا فكان الحسن بن علي يجيء وهو صغير فكان كلما سجد النبي A وثب على ظهره ويرفع النبي A رأسه رفعا رفيقا حتى يضعه بالأرض ] رواه الأثرم وحديث عمرو بن شعيب أن النبي A لم يزل يداري البهيمة حتى لصق بالجدر وحديث أبي سعيد بالأمر بدفع المار بي يدي المصلي ومقاتلته إذا أبى الرجوع فكل هذا وأشباهه لا بأس به في الصلاة ولا يبطلها ولو فعل هذا لغير حاجة كره ولا يبطلها أيضا ولا يتقدر الجائز من هذا بثلاث ولا بغيرها من العدد لأن فعل النبي A الظاهر منه زيادته على ثلاث كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا إلى النساء وفي حمله أمامة ووضعها في كل ركعة وهذا في الغالب يزيد على ثلاثة أفعال وكذلك مشي أبي برزة مع دابته ولأن التقدير بابه التوقيف وهذا لا توقيف فيه ولكن يرجع في الكثير واليسير إلى العرف فيما يعد كثيرا أو يسيرا وكل ما شابه فعل النبي A فهو معدود يسيرا وإن فعل أفعالا متفرقة لو جمعت كانت كثيرة وكل واحد منها بمفرده يسير فهي في حد اليسير بدليل حمل النبي A لأمامة في كل ركعة ووضعها وما كثر وزاد على فعل النبي A أبطل الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرها إلا أن يكون لضرورة فيكون حكمه حكم الخائف فلا تبطل صلاته به وإن احتاج إلى الفعل الكثير في الصلاة لغير ضرورة قطع الصلاة وفعله قال أحمد : إذا رأى صبيين يقتتلان يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر فإنه يذهب إليها فيخلصهما ويعود في صلاته وقال : إذا لزم رجل رجلا فدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فلما سجد الإمام خرج الملزوم فإن الذي كان يلزم يخرج في طلبه يعني ويبتدئ الصلاة وهكذا لو رأى حريقا يريد إطفاءه أو غريقا يريد إنقاذه خرج إليه وابتدأ الصلاة ولو انتهى الحريق إليه أو السيل وهو في الصلاة ففر منه بنى على صلاته وأتمها صلاة خائف لما ذكرنا من قبل والله أعلم