فصل : انتظار الإمام المسبوق ليلحقه في الركوع .
فصل : إذا أحس بداخل وهو في الركوع يريد الصلاة معه وكانت الجماعة كثيرة كره انتظاره لأنه يبعد أن يكون فيهم من لا يشق عليه وإن كانت الجماعة يسيرة وكان انتظاره يشق عليه كره أيضا لأن الذين معه أعظم حرمة من الداخل فلا يشق عليهم لنفعه وإن لم يشق لكونه يسيرا فقد قال أحمد : ينتظره ما لم يشق على من خلفه وهذا مذهب أبي ملجز و الشعبي و النخعي و عبد الرحمن بن أبي ليلى و إسحق و أبي ثور وقال الأوزاعي و الشافعي و أبو حنيفة : لا ينتظره لأن انتظاره تشريك في العبادة فلا يشرع كالرياء .
ولنا أن انتظاره ينفع ولا يشق فشرع كتطويل الركعة تخفيف الصلاة وقد ثبت [ أن النبي A كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم ] و [ أطال السجود حين ركب الحسن عل ظهره وقال : إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله ] وقال : [ إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخففها كراهة أن أشق على أمه ] وقال : [ من أم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة ] وشرع الانتظار في صلاة الخوف لتدركه الطائفة الثانية ولأن منتظر الصلاة في صلاة وقد كان النبي A ينتظر الجماعة فقال جابر : [ كان النبي A يصلي العشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطؤوا أخر ] وبهذا كله يبطل ما ذكروه من التشريك قال القاضي : والانتظار جائز غير مستحب وإنما ينتظر من كان ذا حرمة كأهل العلم ونظرائهم من أهل الفضل