فصول : من تكره إمامتهم ؟ .
فصل : يكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون لما روى أبو أمامة قال : قال رسول الله A : [ ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط إمام قوم وهم له كارهون ] قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله A قال : [ ثلاثة لا تقبل منهم صلاة من تقدم قوما هم له كارهون ورجل يأتي الصلاة دبارا ] والدبار أن يأتي بعد أن يفوته الوقت [ ورجل اعتبد محررا ] رواه أبو داود وقال علي لرجل أم قوما وهم له كارهون إنك لخروط قال أحمد C : إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه أكثر القوم وإن كان ذا دين وسنة فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامتهم قال منصور : أما إنا سألنا أمر الإمامة فقيل لنا إنما عني بهذا الظلمة فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه .
فصل : ولا تكره إمامة الأعرابي إذا كان يصلح لها نص عليه وهذا قول عطاء و الثوري و الشافعي و إسحق وأصحاب الرأي وكره أبو ملجز إمامته وقال مالك : لا يؤمهم وإن كان أقرأهم لقول الله تعالى : { الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله } .
ولنا قول النبي A : [ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ] ولأنه مكلف من أهل الإمامة أشبه المهاجر والمهاجر أولى منه لأنه يقدم على المسبوق بالهجرة فمن لا هجرة له أولى قال أبو الخطاب : والحضري أولى من البدوي لأنه مختلف في إمامته ولأن الغالب جفاؤهم وقلة معرفتهم بحدود الله .
فصل : ولا تكره إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه قال عطاء : له أن يؤم إذا كان مرضيا وبه قال سليمان بن موسى و الحسن و النخعي و الزهري و عمرو بن دينار و إسحق وقال أصحاب الرأي : لا تجزئ الصلاة خلفه وكره مالك أن يتخذ إماما راتبا وكره الشافعي إمامته لأن الإمامة موضع فضيلة فكره تقديمه فيها كالعبد .
ولنا قوله : [ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ] وقالت عائشة ليس عليه من وزر أبويه شيء وقد قال تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } وقال : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } والعبد لا تكره إمامته وإنما الحر أولى منه ثم إن العبد ناقص في أحكامه لا يلي النكاح ولا المال ولا تقبل شهادته في بعض الأشياء بخلاف هذا .
فصل : ولا تكره إمامة الجندي والخصي إذا سلم دينهما لما ذكرنا في العبد ولأنه عدل من أهل الإمامة أشبه غيره