فصلان : إمامة الصبي الفرض النفل .
فصل : ولا يصح ائتمام البالغ بالصبي في الفرض نص عليه أحمد وهو قول ابن مسعود وابن عباس وبه قال عطاء و مجاهد و الشعبي و مالك و الثوري و الأوزاعي و أبو حنيفة وأجازه الحسن و الشافعي و إسحق و ابن المنذر ويتخرج لنا مثل ذلك بناء على إمامة المتنفل للمفترض ووجه ذلك عموم قوله : [ يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله تعالى ] وهذا داخل في عمومه و [ روى عمرو بن سلمة الجرمي أن النبي A قال لقومه : ( يؤمكم أقرؤكم ) قال فكنت أؤمهم وأنا بن سبع سنين أو ثماني سنين ] رواه أبو داود وغيره ولأنه يؤذن للرجال فجاز أن يؤمهم كالبالغ .
ولنا قول ابن مسعود وابن عباس ولأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة ولأنه لا يؤمن من الصبي الإخلال بشرط من شرائط الصلاة أو القراءة حال الإسرار .
فأما حديث عمرو بن سلمة الجرمي فقال الخطابي : كان أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة دعه ليس بشيء بين وقال أبو داود قيل لـ أحمد : حديث عمرو بن سلمة قال : لا أدري أي شيء هذا ؟ ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي A فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيد من المدينة وقوى هذا الاحتمال قوله في الحديث وكنت إذا سجدت خرجت أستي وهذا غير سائغ .
فصل : فأما إمامته في النفل ففيها روايتان إحداهما لا تصح لما ذكرنا في الفرض والثانية تصح لأنه متنفل يؤم متنفلين ولأن النافلة يدخلها التخفيف ولذلك تنعقد الجماعة به فيها إذا كان مأموما