فصلان : بطلان صلاة من وقف قدام الإمام وموقف الواحد أو الاثنين من الإمام .
فصل : السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح وبهذا قال أبو حنيفة و الشافعي : وقال مالك و إسحق : تصح لأن ذلك لا يمنع الاقتداء به فأشبه من خلفه .
ولنا قوله عليه السلام : [ إنما جعل الإمام ليؤتم به ] ولأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه ولأن ذلك لم ينقل عن النبي A ولا هو في معنى المنقول فلم يصح كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام ويفارق من خلف الإمام فإنه لا يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه .
فصل : وإذا كان المأموم واحدا ذكرا فالسنة أن يقف عن يمين الإمام رجلا كان أو غلاما لحديث ابن عباس وأنس وروى [ جابر بن عبد الله قال : سرت مع رسول الله A في غزوة فقام يصلي فتوضأت ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله A فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيده جميعا حتى أقامنا خلفه ] رواه مسلم و أبو داود فإن كانوا ثلاثة تقدم الإمام ووقف المأمومان خلفه وهذا قول عمر و علي و جابر بن زيد و الحسن و عطاء و الشافعي وأصحاب الرأي وكان ابن مسعود يرى أن يقفوا جميعا صفا .
ولنا أن النبي A أخرج جبارا وجابرا فجعلهما خلفه ولما صلى بأنس واليتيم جعلهما خلفه وحديث ابن مسعود يدل على جواز ذلك وحديث جابر وجبار يدل على الفضل لأنه أخرهما إلى خلفه ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل فإن كان أحد المأمومين صبيا وكانت الصلاة تطوعا جعلهما خلفه لخبر أنس وإن كانت فرضا جعل الرجل عن يمينه والغلام عن يساره كما جاء في حديث ابن مسعود وإن جعلهما جميعا عن يمينه جاز وإن وقفهما خلفه فقال بعض أصحابنا : لا تصح لأنه لا يؤمه فلم يصافه كالمرأة ويحتمل أن تصح لأنه بمنزلة المتنفل والمتنفل يصح أن يصاف المفترض كذا ها هنا