مسألة وفصل : صلاة من وقف في صف الإمام عن يساره - بطلان صلاة المنفرد خلف الصف .
مسألة : قال : ومن صلى خلف الصف وحده أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة .
وجملته أن من صلى وحده ركعة كاملة لم تصح صلاته وهذا قول النخعي و الحكم و الحسن بن صالح و إسحق و ابن المنذر وأجازه الحسن و مالك و الأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي لأن .
أبا بكر ركع دون الصف فلم يأمره النبي A بالإعادة ولأنه موقف للمرأة فكان موقفا للرجل كما لو كان مع جماعة .
ولنا ما روى وابصة بن معبد [ أن النبي A رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد ] رواه أبو داود وغيره وقال أحمد : حديث وابصة حسن وقال ابن المنذر : ثبت الحديث أحمد و إسحق وفي لفظ [ سئل النبي A عن رجل صلى وراء الصفوف وحده قال : يعيد ] رواه تمام في الفوائد و [ عن علي بن شيبان أنه صلى بهم نبي الله A فانصرف ورجل فرد خلف الصف فوقف نبي الله A حتى انصرف الرجل فقال النبي A : استقبل صلاتك ولا صلاة لفرد خلف الصف ] رواه الأثرم وقال : قلت لـ أبي عبد الله حديث ملازم بن عمرو يعني هذا الحديث في هذا أيضا حسن قال : نعم ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف أمام الإمام فأما حديث أبي بكر فإن النبي A قد نهاه فقال : [ لا تعد ] والنهي يقتضي الفساد وعذره فيما فعله لجهله بتحريمه وللجهل تأثير في العفو ولا يلزم من كونه موقفا للمرأة كونه موقفا للرجل بدليل اختلافهما في كراهية الوقوف واستحبابه وأما إذا وقف عن يسار الإمام فإن كان عن يمين الإمام أحد صحت صلاته لأن [ ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود فلما فرغوا قال : هكذا رأيت رسول الله A فعل ] رواه أبو داود ولأن وسط الصف موقف للإمام في حق النساء والعراة وإن لم يكن عن يمينه أحد فصالة من وقف عن يساره فاسدة سواء كان واحدا أو جماعة وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام أنه إن وقف عن يساره خالف السنة وحكي عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا لم يكن معه إلا مأموم واحد جعله عن يساره وقال مالك و الشافعي وأصحاب الرأي : إن وقف عن يسار الإمام صحت صلاته لأن ابن عباس لما أحرم عن يسار رسول الله A أداره عن يمينه ولم تبطل تحريمته ولو لم يكن موقفا لاستئناف التحريمة كأمام الإمام ولأنه موقف فيما إذا كان عن الجانب الآخر آخر فكان موقفا وإن لم يكن آخر كاليمين ولأنه أحد جانبي الإمام فأشبه اليمين .
ولنا أن [ ابن عباس قال : قام النبي A يصلي من الليل فجئت فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه ] متفق عليه وروى [ جابر قال : قام النبي A يصلي فجئت فوقفت عن يساره فأدارني عن يمينه ] رواه أبو داود وقولهم أنه لم يأمره بابتداء التحريمة قلنا لأن ما فعله قبل الركوع لا يؤثر فإن الإمام يحرم قبل المأمومين ولا يضر انفراده بما قبل إحرامهم وكذلك المأمومون يحرم أحدق قبل الباقين فلا يضر ولا يلزم من العفو عن ذلك عن ركعة كاملة وقولهم أنه موقف إذا كان عن يمين الإمام آخر قلنا كونه موقفا في صورة لا يلزم منه كونه موقفا في أخرى كما خلف الصف فإنه موقف لاثنين ولا يكون موقفا لواحد فإن منعوا هذا أثبتناه بالنص .
فصل : فإن وقف عن يسار إمامه وخلف الإمام صف احتمل أن تصح صلاته لأن النبي A جلس عن يسار أبي بكر وقد روي أن أبا بكر كان الإمام ولأن مع الإمام من تنعقد صلاته به فصح الوقوف عن يساره كما لو كان معه عن يمينه آخر واحتمل أن لا تصح لأنه ليس بموقف إذا لم يكن صف فلم يكن موقفا مع الصف كأمام الإمام وفارق ما إذا كان عن يمينه آخر لأنه معه في الصف فكان صفا واحدا كما لو كان وقف معه خلف الصف