فصل : الصلاة خلف الإمام بنية الانفراد .
فصل : وإذا أقيمت الصلاة والإنسان في المسجد والإمام ممن لا يصلح للإمامة فإن شاء صلى خلفه وأعاد وإن نوى الصلاة وحده ووافق الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود فصلاته صحيحة لأنه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال فلا تفسد بموافقته غيره في الأفعال كما لو لم يقصد الموافقة وروي عن أحمد أنه يعيد قال الأثرم قلت لأبي عبد الله الرجل يكون في المسجد فتقام الصلاة ويكون الرجل الذي يصلي بهم لا يرى الصلاة خلفه ويكره الخروج من المسجد بعد النداء لقول النبي عليه السلام كيف يصنع ؟ قال إن خرج كان في ذلك شنعة ولكن يصلي معه ويعيد وإن شاء أي يصلي بصلاته ويكون يصلي لنفسه ثم يكبر لنفسه ويركع لنفسه ويسجد لنفسه ولا يبالي أن يكون سجوده مع سجوده وتكبيره مع تكبيره قلت فإن فعل هذا لنفسه أيعيد قال : نعم قلت فكيف يعيد وقد جاء أن الصلاة هي الأولى وحديث النبي A : [ اجعلوا صلاتكم معهم سبحة ] قال : إنما ذاك إذا صلى وحده فنوى الفرض أما إذا صلى معه وهو ينوي أن لا يعتد بها فليس هذا مثل هذا فقد نص على الإعادة ولكن تعليله إفسادها بكونه نوى أن لا يعتد بها يدل على صحتها وأجزائها إذا نوى الاعتداد بها وهو الصحيح لما ذكرنا أولا وكذلك لو كان الذين لا يرضون الصلاة خلفه جماعة فأمهم أحدهم ووافقوا الإمام في الركوع والسجود كان جائزا والله أعلم