فصل : أما غير الذهب والفضة فيباح .
فصل : فأما سائر الآنية فمباح اتخاذها واستعمالها سواء كانت ثمينة كالياقوت والبلور والعقيق والصفر والمخروط من الزجاج أو غير ثمينة كالخشب والخزف والجلود ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم إلا أنه روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك واختار ذل الشيخ أبو الفرج المقدسي لأن الماء يتغير فيها وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس وقال الشافعي في أحد قوليه ما كان ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرم لأن تحريم الاثمان تنبيه على تحريم ما هو اعلى منه ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء فكان محرما كالاثمان .
ولنا : روي عن عبد الله بن زيد قال : [ أتانا رسول الله A فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ ] متفق عليه وروى أبو داود في سننه عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله A في تور من شبه ولأن الأصل الحل فيبقى عليه ولا يصح قياسه على الاثمان لوجهين أحدهما أن هذا لا يعرفه إلا خواص الناس فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله بخلاف الاثمان والثاني أن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا فلا تفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها وتعلق التحريم بالأثمان التي هي واقعة في مظنة الكثرة فلم يتجاوزه كما تعلق حكم التحريم في اللباس بالحرير وجاز استعمال القصب من الثياب وإن زادت قيمته على قيمة الحرير ولأنه لو جعل فصل خاتمه جوهرة ثمينة جاز وخاتم الذهب حرام ولو جعل فصه كان حراما وإن قلت قيمته