فصلان : تعدد صلوات الجماعة في مسجد واحد .
فصل : ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة وهو قول ابن مسعود و عطاء و النخعي و وقتادة و اسحق وقال سالم و أبو قلابة و أيوب و ابن عون و الليث و البتي و الثوري و مالك و أبو حنيفة و الأوزاعي و الشافعي : لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس .
فمن فاتته الجماعة صلى فردا لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في الصلاة مع الإمام ولأنه مسجد له إمام راتب فكره فيه إعادة الجماعة كمسجد النبي A ولنا عموم قوله عليه السلام : [ صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة ] - وفي رواية - [ بسبع وعشرين درجة ] وروى أبو سعيد قال : [ جاء رجل وقد صلى رسول الله A قال : أيكم يتجر على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه ] قال الترمذي : هذا حديث حسن ورواه الاثرم و أبو داود فقال : [ ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ] وروى الاثرم بإسناده عن أبي أمامة عن النبي A مثله وزاد قال : [ فلما صليا قال : وهذان جماعة ] ولأنه قادر على الجماعة فاستحب له فعلها كما لو كان المسجد في ممر الناس .
فصل : فأما إعادة الجماعة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله A والمسجد الأقصى فقد روي عن أحمد كراهة إعادة الجماعة فيها وذكره أصحابنا لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيما إذا أمكنهم الصلاة في الجماعة مع غيره وظاهر خبر أبي سعيد و أبي أمامة أن ذلك لا يكره لأن الظاهر أن هذا كان في مسجد النبي A والمعنى يقتضيه أيضا فإن فضيلة الجماعة تحصل فيها كحصولها في غيرها