فصلان : التطوع بعد التراويح .
فصل : وكره أبو عبد الله التطوع بين التراويح وقال : فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله A عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر ذكر ل أبي عبد الله فيه رخصة عن بعض الصحابة فقال : هذا باطل إنما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير وقال أحمد يتطوع بعد المكتوبة ولا يتطوع بين التراويح وروى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال : ما هذه الصلاة أتصلي وأمامك بين يديك ؟ ليس منا من رغب عنا وقال من قلة فقه الرجل أن يرى في المسجد وليس في صلاة .
فصل : فأما التعقيب وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة أو يصلي التراويح في جماعة أخرى فعن أحمد أنه لا بأس به لأن أنس بن مالك قال ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه وكان لا يرى به بأسا ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة إلا أنه قول قديم والعمل على ما رواه الجماعة وقال أبو بكر الصلاة إلى نصف الليل أو إلى آخره لم تكره رواية واحدة وإنما الخلاف فيما إذا رجعوا قبل النوم والصحيح أنه لا يكره لأنه خير وطاعة فلم يكره كما لو أخره إلى آخر الليل