فصلان : نقض الوتر لأجل التهجد .
فصل : ومن أوتر من الليل ثم قام للتهجد فالمستحب أن يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وتره روى ذلك عن أبي بكر الصديق وعمار وسعد بن أبي وقاص وعائذ بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وكان علقمة لا يرى نقض الوتر وبه قال طاوس و أبو مجلز وبه قال النخعي و مالك و الأوزاعي وقيل ل أحمد ولا ترى نقض الوتر ؟ فقال لا ثم قال وإن ذهب إليه رجل فأرجو لأنه قد فعله جماعة ومروي عن علي وأسامة وأبي هريرة وعمر وعثمان وسعد وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وهو قول إسحاق ومعناه أنه إذا قام للتهجد يصلي ركعة تشفع الوتر الأول ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر في آخر التهجد ولعلهم ذهبوا إلى قول النبي A : [ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ] .
ولنا : ما روى قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي في يوم رمضان فأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا تلك الليلة ثم انحدر إلى المسجد فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال : أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله A يقول [ ولا وتران في ليلة ] رواه أبو داود و الترمذي وقال حديث حسن وروي عن أبي بكر الصديق Bه أنه قال أما أنا فإني أنام على فراشي فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح رواه الأثرم وكان سعيد بن المسيب يفعله .
فصل : فإن صلى مع الإمام وأحب متابعته في الوتر وأحب أن يوتر آخر الليل فإنه إذا سلم الإمام لم يسلم معه وقام فصلى ركعة أخرى يشفع بها صلاته مع الإمام نص عليه وقال إن شاء أقام على وتر وشفع إذا قام وإن شاء صلى مثنى قال ويشفع مع الإمام بركعة أحب إلي وسئل أحمد عمن أوتر يصلي بعدها مثنى مثنى قال : نعم ولكن الوتر بعد ضجعة